نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 132
مزج
الغاصب المغصوب بغيره، أو امتزاجه عنده
مسألة
48: لو مزج الغاصب المغصوب بغيره، أو امتزج في يده بغير اختياره
مزجاً رافعاً للتميّز بينهما، فإن كان بجنسه و كانا متماثلين- ليس أحدهما أجود من
الآخر، أو أردأ- تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما، و ليس على الغاصب غرامة بالمثل
أو القيمة، بل الذي عليه تسليم المال و الإقدام على الإفراز و التقسيم بنسبة
المالين، أو البيع و أخذ كلّ واحد منهما حصّته من الثمن، كسائر الأموال المشتركة.
و إن خلط المغصوب بما هو أجود أو أردأ منه، تشاركا أيضاً بنسبة المالين، إلّا أنّ
التقسيم و توزيع الثمن بينهما بنسبة القيمة، فلو خلط منّاً من زيت قيمته خمسة بمنّ
منه قيمته عشرة، كان لكلّ منهما نصف المجموع، لكن إذا بنيا على القسمة يجعل ثلاثة
أسهم، و يعطى لصاحب الأوّل سهم، و لصاحب الثاني سهمان، و إذا باعاه يقسّم الثمن
بينهما أثلاثاً. و الأحوط في مثل ذلك- أعني اختلاط مختلفي القيمة من جنس واحد-
البيع و توزيع الثمن بنسبة القيمة، لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها من جهة شبهة لزوم
الربا في الثاني كما، قال به جماعة. هذا إذا مزج المغصوب بجنسه. و أمّا إذا اختلط
بغير جنسه، فإن كان فيما يعدّ معه تالفاً- كما إذا اختلط ماء الورد المغصوب
بالزيت- ضمن المثل، و إن لم يكن كذلك، كما لو خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير، أو
خلط الخلّ بالعسل، فالظاهر أنّه بحكم الخلط بالأجود، أو الأردأ من جنس واحد،
فيشتركان في العين بنسبة المالين و يقسّمان العين و يوزّعان الثمن بينهما بنسبة
القيمتين، كما مرّ (1).
(1) 1- لو مزج الغاصب المغصوب بغيره، أو حصل
الامتزاج في يده بغير اختياره
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 132