نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 126
الغرس
أو البنا في أرض غصبها
مسألة
45: لو غرس أو بنى في أرض غصبها، و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب
الأرض، كان الكلّ له، و ليس للغاصب قلعها أو مطالبة الاجرة، و للمالك إلزامه
بالقلع و الهدم إن كان له غرض عقلائيّ في ذلك، و على الغاصب أرش نقص الأرض و طمّ
حفرها (1).
(1) 1- لو غصب أرضاً بسيطة و غرس أو بنى فيها، و
كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض، كان الكلّ للمالك، كما إذا خاط ثوب المالك
بخيوط نفس المالك؛ فإنّه لا يكون هنا شيء مربوط بالغاصب إلّا العمل، و قد عرفت [1] عدم استحقاقه الاجرة عليه؛ لكونه بدون
إذن المالك، و كما عرفت [2] في مسألة الخياطة أنّ للمالك إلزام الغاصب بقطع الخيوط و جعل الثوب
كما قبله إن كان له غرض عقلائيّ في ذلك، كذلك يكون للمالك الإلزام بالقلع و الهدم
هنا مع الشرط المذكور، و يجب على الغاصب طمّ الحفر و أرش النقصان الحاصل للأرض على
تقديره، لما مرّ [3].