responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121

حصول الزيادة بفعل الغاصب‌

مسألة 42: لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة، فهي على أقسام ثلاثة: أحدها: أن تكون أثراً محضاً، كخياطة الثوب بخيوط المالك، و غزل القطن و نسج الغزل و طحن الطعام و صياغة الفضّة و نحو ذلك. ثانيها: أن تكون عينيّة محضة، كغرس الأشجار و البناء في الأرض البسيطة و نحو ذلك. ثالثها: أن تكون أثراً مشوباً بالعينيّة، كصبغ الثوب و نحوه (1).

(1) 1- لو زادت العين المغصوبة بفعل الغاصب و بسبب عمله، فهي على أقسام ثلاثة: أحدها: أن تكون الزيادة أثراً محضاً من غير أن ترتبط في الملكيّة بالغاصب أصلًا، كالأمثلة المذكورة في المتن، التي منها الخياطة بخيوط المالك. و الظاهر الاختصاص بما لو خاطه بخيوط المالك دون ما لو خاطه بخيوط نفسه أو مالك آخر؛ لأنّه- مضافاً إلى ظهوره في نفسه في ذلك- يدلّ عليه ما هو المذكور في المسألة اللاحقة التي وقع فيها التعرّض لحكم هذا القسم. نعم، قد تقدّم في المسألة الخامسة عشر حكم ما لو كانت الخياطة بغير خيوط المالك، كما إذا كانت الخياطة بخيوط نفس الغاصب، أو مالك آخر. ثانيها: عكس ذلك؛ بأن تكون الزيادة عينيّة محضة مرتبطة بالغاصب، كغرس الأشجار، و إحداث البناء في الأرض البسيطة مع كون الشجر و آلات البناء ملكاً للغاصب، أو لمالك آخر غير مالك الأرض. ثالثها: ما إذا كانت الزيادة أثراً مشوباً بالعينيّة، كصبغ الثوب بالصبغ الذي هو ملك للغاصب، و نحو ذلك من الأمثلة، و سيأتي بيان حكم هذه الأقسام في المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست