responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

[لو استأجر دابّةً إلى مكانٍ معيّن في وقت معيّن فتخلّف‌]

مسألة 6: لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن، كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة و لم توصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة أُخرى فالإجارة باطلة، و لو كان الزمان واسعاً و لم توصله لم يستحقّ من الأُجرة شيئاً، سواء كان بتقصير منه أم لا، كما لو ضلّ الطريق. و لو استأجرها على أن توصله إلى مكان معيّن لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا، فتعذّر أو تخلّف، فالإجارة صحيحة بالأُجرة المعيّنة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الأُجرة المسمّاة إلى المستأجر، و يستحقّ المؤجر أُجرة المثل (1).

(1) في هذه المسألة فرعان: لو استأجر دابّةً إلى مكانٍ معيّن في وقت معيّن فتخلّف‌ الأوّل: ما لو استأجر الدابّة من شخص لتحمله، أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن بنحو يكون الزمان مأخوذاً بنحو القيدية، الراجعة إلى وحدة المطلوب كالمكان المأخوذ، كأن استأجر دابة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة و لم يتحقّق الإيصال خارجاً، فتارة يكون ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة أُخرى، و أُخرى يكون ذلك بتقصير منه أو ضلّ الطريق، ففي الأوّل تكون الإجارة باطلة؛ لعدم كون العمل المستأجر عليه مقدوراً للأجير، و من شرائط الصحّة ثبوت القدرة، و في الثاني تكون الإجارة صحيحة، و لكنّه حيث لم يتحقّق العمل في الخارج لا يستحقّ من الأُجرة شيئاً؛ لأنّ المفروض كون الإيصال في الوقت المعيّن مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب، فلا يكون هناك استحقاق حتّى بالإضافة إلى المقدار الذي ركبها، أو حملت متاعه، و لو كان هو الجميع.

الثاني: ما لو كان الاستئجار المذكور بنحو يكون الزمان مأخوذاً بنحو الشرطية

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست