responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 668

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ ما يشعر به عبارة الجواهر [1] بل تدلّ عليه من أنّ اتّجاه التحالف و انفساخ الإجارة فيما إذا كان نزاعهما في تعيين العمل المستأجر عليه، إنّما هو إذا كان قبل قطع الثوب ممّا لا وجه له، إلّا أن يكون مراده عدم الاختصاص بما إذا تحقّق القطع، فيرجع إلى ما ذكرنا.

ثمّ إنّه في فرض يمين المالك إذا حلف يكون أثره عدم استحقاق الخيّاط لُاجرة القطع لعدم كونه مأموراً به، بل يثبت عليه أرش النقص و التفاوت بين كونه مقطوعاً قميصاً، و عدم كونه مقطوعاً لو كان تفاوت في البين و كان التفاوت من ناحية ما يدّعيه المالك، بمعنى ثبوت النقص بالإضافة إليه.

بقي الكلام فيما تعرّض له الشرائع في ذيل العبارة المتقدّمة من إرادة الخيّاط فتقه، و أنّه إذا كانت الخيوط من المالك أو من الثوب ليس له ذلك، و الوجه فيه مضافاً إلى عدم وجدان الخلاف فيه بين المتعرّضين كما في الجواهر أنّه تصرّف في مال الغير لا يجوز إلّا بإذنه، ضرورة أنّ الفتق ليس عبارة عن العمل الذي أوجده الخيّاط من دون أمر، بل هو تصرّف جديد يحتاج إلى الإذن، فهو حينئذٍ كما لو نقل ملك الغير من موضع إلى آخر عدواناً و بدون الإذن، فإنّه حينئذٍ يحتاج جواز نقله إلى الموضع الأوّل إلى إذن المالك، لأنّه تصرّف جديد في مال الغير.

نعم، لو كانت الخيوط للخيّاط يجوز الفتق و أخذها لقاعدة السلطنة، و ثبوت عدوانه بمقتضى حلف المالك لا يسلب احترام ماله و لا يمنع عن جريان القاعدة. نعم، لو استلزم الأخذ نقصاً في الثوب يجب عليه الأرش كما هو ظاهر.


[1] جواهر الكلام: 27/ 345.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست