responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66

[إجارة الدابّة]

مسألة 3: لو استأجر دابّة للحمل لا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها؛ لاختلاف الأغراض باختلافه، و كذا مقداره و لو بالمشاهدة و التخمين، و لو استأجرها للسفر لا بدّ من تعيين الطريق و زمان السير من ليل أو نهار و نحو ذلك، بل لا بدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة و الغرر.

[إجارة المنفعة بحسب الزمان‌]

مسألة 4: ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك، فلا تصحّ تقديره بأمر مجهول (1).

الذمّة، أو عملًا، أو منفعة، أو حقّا قابلًا للنقل؛ مثل الثمن في البيع، و ذلك لأنّ العبرة فيها بأن تكون متّصفة بالمالية حتّى يصحّ وقوعها بإزاء المنفعة و العمل، و في جميع الفروض تكون هذه الصفة موجودة.

و أمّا العين المستأجرة فقد ظهر ممّا ذكرناه في بيان حقيقة الإجارة لزوم كونها عيناً. غاية الأمر أنّه لا فرق بين أن تكون جزئيّة أو كليّة، فالفرق بين الأُجرة و طرف إضافة الإجارة من هذه الجهة موجود.

(1) قد ظهر البحث في هذه المسألة و المسألة المتقدّمة ممّا تقدّم؛ و حاصله: أنّ تشخيص الموضوع غير المستنبط لا يكون على عهدة الفقيه، بل اللّازم الإرجاع إلى العرف، فكلّ ما يكون ترك التعرّض له موجباً لحصول الغرر و الخطر من الجهات المختلفة، التي لها دخل في اختلاف الأغراض و تفاوت المالية فاللازم التعرّض، و ربّما يختلف ذلك باختلاف الأمكنة و الأزمنة أيضاً، فبيان الضابط في الصغريات ممّا لا وجه له أصلًا.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست