responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 658

[فروع في التنازع ذكرها المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني‌]

فروع في التنازع‌ الأوّل: إذا تنازعا في أصل وقوع الإجارة، ففي الشرائع أنّ القول قول المالك مع يمينه‌ [1]، و التحقيق أنّه إن كان الاختلاف قبل استيفاء المنفعة أو شي‌ء منها فالقول قول منكر الإجارة، سواء كان هو المالك أو الطرف الآخر لأصالة عدم تحقّق الإجارة، و إن كان بعد الاستيفاء المقتضي للأُجرة المسمّاة على تقدير الإجارة و أُجرة المثل على تقدير عدمها، فالظاهر في مثل ذلك أنّه إن كانت الأُجرة المسمّاة زائدة على اجرة المثل يكون المدّعى للإجارة هو المالك طلباً للزيادة، و إن كانت الأُجرة ناقصة عن اجرة المثل يكون المدّعى للإجارة هو الطرف المستوفي للمنفعة، و مقتضى القاعدة في كلتا الصورتين تقديم قول المنكر مع يمينه أيضاً، سواء كان هو المالك أو المستوفي؛ لما ذكر من أصالة عدم تحقّق الإجارة.

الثاني: لو اختلفا في قدر المستأجر مثل الدار و نحوها من المركّبات الخارجية؛ بأن قال المالك: «آجرتك نصفها» مثلًا، و قال المستأجر: «آجرتني جميعها». ففي الشرائع: أنّ القول قول المالك مع يمينه أيضاً [2]، و المحكي عن المحقّق الثاني في حاشية الشرائع‌ [3] و في جامع المقاصد القول بالتحالف‌ [4]، و لعلّه مبنيّ على مقايسة الاختلاف في المقدار على الاختلاف في متعلّق الإجارة، كما إذا قال المالك: «آجرتك الدار» و قال‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 189.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 189.

[3] حكاه المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة: 355.

[4] جامع المقاصد: 7/ 296 297.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست