[فروع في التنازع ذكرها المؤلّف دام ظلّه في
كتاب الإجارة الثاني]
فروع
في التنازع الأوّل: إذا تنازعا في أصل وقوع الإجارة، ففي
الشرائع أنّ القول قول المالك مع يمينه [1]، و التحقيق أنّه إن كان الاختلاف قبل استيفاء المنفعة أو شيء منها
فالقول قول منكر الإجارة، سواء كان هو المالك أو الطرف الآخر لأصالة عدم تحقّق
الإجارة، و إن كان بعد الاستيفاء المقتضي للأُجرة المسمّاة على تقدير الإجارة و
أُجرة المثل على تقدير عدمها، فالظاهر في مثل ذلك أنّه إن كانت الأُجرة المسمّاة
زائدة على اجرة المثل يكون المدّعى للإجارة هو المالك طلباً للزيادة، و إن كانت
الأُجرة ناقصة عن اجرة المثل يكون المدّعى للإجارة هو الطرف المستوفي للمنفعة، و
مقتضى القاعدة في كلتا الصورتين تقديم قول المنكر مع يمينه أيضاً، سواء كان هو
المالك أو المستوفي؛ لما ذكر من أصالة عدم تحقّق الإجارة.
الثاني: لو اختلفا في قدر المستأجر مثل الدار و نحوها من المركّبات
الخارجية؛ بأن قال المالك: «آجرتك نصفها» مثلًا، و قال المستأجر: «آجرتني جميعها».
ففي الشرائع: أنّ القول قول المالك مع يمينه أيضاً
[2]، و المحكي عن المحقّق الثاني في حاشية الشرائع [3] و في جامع المقاصد القول بالتحالف [4]، و لعلّه مبنيّ على مقايسة الاختلاف
في المقدار على الاختلاف في متعلّق الإجارة، كما إذا قال المالك: «آجرتك الدار» و
قال