responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 621

[الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ]

مسألة 40: الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ و إن كان حاذقاً، و في ضمانه إذا لم يتجاوزه كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشكال، أظهره العدم (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: إذا أفسد الصانع ضمن و لو كان حاذقاً؛ كالقصّار يحرق الثوب أو يخرق، أو الحجّام يجني في حجامته، أو الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان، و كذا البيطار؛ مثل أن يحيف على الحافر، أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضرّ الدابّة و لو احتاط و اجتهد، أمّا لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط و لا تعدّ لم يضمن على الأصح، و كذا الملّاح و المكاري و لا يضمنان إلّا ما يتلف عن تفريط [1].

أقول: في هذه المسألة مقامان:

المقام الأوّل: في ضمان الصانع إذا كان مفسداً مطلقاً، سواء كان حاذقاً أم لم يكن كذلك، و الكلام فيه تارةً فيما تقتضيه قاعدة الإتلاف العامّة الحاكمة بثبوت الضمان على من أتلف مال الغير، و أُخرى فيما تفيده النصوص الخاصّة الواردة في الباب.

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة هو الضمان لصدق الإتلاف و الإفساد على عمل الصانع؛ لأنّه لا يعتبر في تحقّقه صدوره عن قصد و عمد، ضرورة أنّ إتلاف مثل النائم موجب للضمان، و كذا لا تعتبر في تحقّقه صدوره عن مباشرة، بل يكفي صدوره بنحو التوليد أو التسبيب، فإلقاء مال الغير في النار الموجب لتلفه بسبب الإحراق إتلاف له، و إن كان الإحراق يعدّ فعلًا للنار و لكنّه لا ينافي الاستناد إلى الملقي أيضاً.

و بالجملة: لا ينبغي الارتياب في تحقّق عنوان الإتلاف في الأمثلة المذكورة في‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 187.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست