مسألة
40: الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ و إن كان حاذقاً، و في ضمانه إذا لم يتجاوزه كما
إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشكال، أظهره العدم (1).
(1) قال المحقّق في الشرائع: إذا أفسد الصانع
ضمن و لو كان حاذقاً؛ كالقصّار يحرق الثوب أو يخرق، أو الحجّام يجني في حجامته، أو
الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان، و كذا البيطار؛ مثل أن
يحيف على الحافر، أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضرّ الدابّة و لو احتاط و اجتهد،
أمّا لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط و لا تعدّ لم يضمن على الأصح، و
كذا الملّاح و المكاري و لا يضمنان إلّا ما يتلف عن تفريط
[1].
أقول: في هذه المسألة مقامان:
المقام
الأوّل: في ضمان الصانع إذا كان مفسداً مطلقاً، سواء كان حاذقاً أم لم يكن
كذلك، و الكلام فيه تارةً فيما تقتضيه قاعدة الإتلاف العامّة الحاكمة بثبوت الضمان
على من أتلف مال الغير، و أُخرى فيما تفيده النصوص الخاصّة الواردة في الباب.
أمّا
الأوّل: فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة هو الضمان لصدق الإتلاف و الإفساد على
عمل الصانع؛ لأنّه لا يعتبر في تحقّقه صدوره عن قصد و عمد، ضرورة أنّ إتلاف مثل
النائم موجب للضمان، و كذا لا تعتبر في تحقّقه صدوره عن مباشرة، بل يكفي صدوره
بنحو التوليد أو التسبيب، فإلقاء مال الغير في النار الموجب لتلفه بسبب الإحراق
إتلاف له، و إن كان الإحراق يعدّ فعلًا للنار و لكنّه لا ينافي الاستناد إلى
الملقي أيضاً.
و
بالجملة: لا ينبغي الارتياب في تحقّق عنوان الإتلاف في الأمثلة المذكورة في