responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 531

[لو عمل عملًا لشخص بطلبه استحقّ اجرة المثل إن لم يتبرّع به‌]

مسألة 36: لو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمل استحقّ عليه اجرة مثل عمله إن كان ممّا له اجرة و لم يقصد العامل التبرّع بعمله، و إن قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة و إن كان من قصد الآمر إعطاء الأُجرة (1).

(1) أمّا استحقاق اجرة مثل العمل على الطالب إن كان العمل ممّا له اجرة و لم يقصد العامل التبرّع بعمله فهو المشهور [1] شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف فيه. نعم، في الشرائع في كتاب الجعالة: لو استدعى الردّ و لم يبذل الأُجرة لم يكن للرادّ شي‌ء؛ لأنّه متبرّع بالعمل‌ [2]، و ظاهره عدم استحقاق الأُجرة مع استدعاء الردّ و عدم بذلها معلّلًا بثبوت التبرّع و لم يعلم المراد من التعليل، فإنّه إن كان المراد ثبوت قصد التبرّع للعامل بعمله الذي هو الردّ فالمفروض عدمه، و إن كان المراد ثبوت التبرّع تعبّداً فلم يقم دليل على هذا التعبّد. و كيف كان، فالظاهر أنّه لا خلاف محقّق في الضمان. و عن مجمع البرهان: يحتمل أن يكون مجمعاً عليه‌ [3].

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن ثبوت الاستحقاق، و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً، كما أنّ مقتضى إطلاقه أنّه لا فرق بين ما إذا كان العامل ممّن شأنه أخذ الأُجرة و معدّاً نفسه لذلك، و بين ما إذا لم يكن كذلك. كما أنّ مقتضى إطلاقه أيضاً ثبوت الاستحقاق مع عدم قصد التبرع و إن لم يقصد أخذ الأُجرة أيضاً، بناءً على ثبوت قسم ثالث و هو عدم قصد التبرّع و لا أخذ الأُجرة.

و الاستحقاق الراجع إلى الضمان بهذه الكيفية المطلقة قد وقع الإشكال في‌


[1] مجمع الفائدة و البرهان: 10/ 83، مفتاح الكرامة: 7/ 274.

[2] شرائع الإسلام: 3/ 164.

[3] مجمع الفائدة و البرهان: 10/ 83.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست