[لو عمل عملًا لشخص بطلبه استحقّ اجرة المثل إن
لم يتبرّع به]
مسألة
36: لو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمل استحقّ عليه اجرة مثل عمله إن كان ممّا
له اجرة و لم يقصد العامل التبرّع بعمله، و إن قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة و إن
كان من قصد الآمر إعطاء الأُجرة (1).
(1) أمّا استحقاق اجرة مثل العمل على الطالب إن
كان العمل ممّا له اجرة و لم يقصد العامل التبرّع بعمله فهو المشهور [1] شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف فيه.
نعم، في الشرائع في كتاب الجعالة: لو استدعى الردّ و لم يبذل الأُجرة لم يكن
للرادّ شيء؛ لأنّه متبرّع بالعمل [2]، و ظاهره عدم استحقاق الأُجرة مع استدعاء الردّ و عدم بذلها معلّلًا
بثبوت التبرّع و لم يعلم المراد من التعليل، فإنّه إن كان المراد ثبوت قصد التبرّع
للعامل بعمله الذي هو الردّ فالمفروض عدمه، و إن كان المراد ثبوت التبرّع تعبّداً
فلم يقم دليل على هذا التعبّد. و كيف كان، فالظاهر أنّه لا خلاف محقّق في الضمان.
و عن مجمع البرهان: يحتمل أن يكون مجمعاً عليه
[3].
ثمّ
إنّ مقتضى إطلاق المتن ثبوت الاستحقاق، و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً، كما
أنّ مقتضى إطلاقه أنّه لا فرق بين ما إذا كان العامل ممّن شأنه أخذ الأُجرة و
معدّاً نفسه لذلك، و بين ما إذا لم يكن كذلك. كما أنّ مقتضى إطلاقه أيضاً ثبوت
الاستحقاق مع عدم قصد التبرع و إن لم يقصد أخذ الأُجرة أيضاً، بناءً على ثبوت قسم
ثالث و هو عدم قصد التبرّع و لا أخذ الأُجرة.
و
الاستحقاق الراجع إلى الضمان بهذه الكيفية المطلقة قد وقع الإشكال في
[1] مجمع الفائدة و البرهان: 10/ 83، مفتاح
الكرامة: 7/ 274.