مسألة
28: لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن لا مانع من أن يعمل لنفسه أو
غيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه، كما إذا آجر نفسه يوماً للخياطة أو الكتابة ثمّ
آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير إذا لم يؤدِّ إلى ضعفه في العمل، و ليس له
أن يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل و من غيره ممّا ينافيه لنفسه و لا لغيره،
فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل فيه
بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرّعاً أو بالإجارة كان حكمه حكم الصورة السابقة؛ من
تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل لنفسه أو لغيره تبرّعاً، و بين أُمور ثلاثة لو
عمل بالجعالة أو الإجارة، و إن كان من غير نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة
فاشتغل بالكتابة فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقاً؛ من فسخ الإجارة و استرجاع
الأُجرة، و من مطالبة عوض المنفعة الفائتة (1).
(1) قد تقدّم البحث في هذه المسألة في المسألة
المتقدّمة تفصيلًا، فراجع.