responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312

[لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة]

مسألة 22: لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع الذي هو مورد الإجارة بالمرّة، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها رجعت الأُجرة بتمامها، و إلّا فبالنسبة كما مرّ. و إن أمكن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجارة بوجه يعتدّ به عرفاً، كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ، و لو فسخ كان حكم الأُجرة على حذو ما سبق. و إن انهدم بعض بيوتها، فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ليس فسخ و لا انفساخ على الأقوى، و إلّا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدمت و بقيت بالنسبة إلى البقيّة بما يقابلها من الأُجرة، و كان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة (1).

(1) هذه المسألة من المسائل التي وقع التعرّض لها من زمن القدماء إلى زماننا هذا، و في مفتاح الكرامة: قد نطقت عبارات الأصحاب من المقنعة [1] إلى الكتاب يعني القواعد [2] بأمرين: الأوّل: أنّه إذا انهدم المسكن ثبت له الخيار إلّا أن يعيده المالك، أو نحو ذلك، الثاني: إذا انهدم المسكن سقطت الأُجرة إلّا أن يعيده، و قد علمت أنّ الظاهر أنّ معنى سقوط الأُجرة ثبوت الخيار، فالجميع بمعنى واحد، و قد ذكر قبل ذلك أنّ الأمر الثاني واقع في عبارات المقنعة و النهاية [3] و المراسم‌ [4] و الوسيلة [5].

و قد زيد عليها أي على إحدى العبارتين بعض القيود من بعض الفقهاء،


[1] المقنعة: 640.

[2] قواعد الأحكام: 2/ 289.

[3] النهاية: 444.

[4] المراسم العلويّة: 199.

[5] الوسيلة: 267 268.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست