مسألة
22: لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع الذي هو مورد الإجارة
بالمرّة، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها رجعت الأُجرة
بتمامها، و إلّا فبالنسبة كما مرّ. و إن أمكن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجارة
بوجه يعتدّ به عرفاً، كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ، و لو فسخ كان حكم
الأُجرة على حذو ما سبق. و إن انهدم بعض بيوتها، فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث
لم يفت الانتفاع أصلًا ليس فسخ و لا انفساخ على الأقوى، و إلّا بطلت الإجارة
بالنسبة إلى ما انهدمت و بقيت بالنسبة إلى البقيّة بما يقابلها من الأُجرة، و كان
للمستأجر خيار تبعّض الصفقة (1).
(1) هذه المسألة من المسائل التي وقع التعرّض
لها من زمن القدماء إلى زماننا هذا، و في مفتاح الكرامة: قد نطقت عبارات الأصحاب
من المقنعة [1] إلى الكتاب يعني القواعد [2] بأمرين:
الأوّل: أنّه إذا انهدم المسكن ثبت له الخيار إلّا أن يعيده المالك، أو نحو
ذلك، الثاني: إذا انهدم المسكن سقطت
الأُجرة إلّا أن يعيده، و قد علمت أنّ الظاهر أنّ معنى سقوط الأُجرة ثبوت الخيار،
فالجميع بمعنى واحد، و قد ذكر قبل ذلك أنّ الأمر الثاني واقع في عبارات المقنعة و
النهاية [3] و المراسم
[4] و الوسيلة [5].
و
قد زيد عليها أي على إحدى العبارتين بعض القيود من بعض الفقهاء،