responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

[غبن المؤجر أو المستأجر]

مسألة 14: لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلّا إذا شرط سقوطه (1).

أنّ الخارج عمّا هو المعتاد المعبّر عنه بمجراه العادي أيضاً معيب، كالأرض الثقيلة الخراج، أو كانت محلّ نزول العساكر، فإنّه لا زيادة و لا نقص في خلقتها الأصلية، و مع ذلك فهي معيبة بالخروج عن مجراها العادي، و عليه فالمنفعة و إن لم يتصوّر العيب بالمعنى الأوّل فيها، لكنّه يتصوّر فيها العيب بالمعنى الثاني، فخيار العيب فيها معقول من حيث نفسها لا من حيث نقص العين، و ثمرته ثبوت الأرش أيضاً، فإنّ أحد طرفي المعاوضة معيب يتفاوت مع الصحيح في المالية و القيمة [1]، انتهى.

هذا، و لكن ما ذكر لا يكفي إلّا لإثبات المعقوليّة و لا يجدي في أصل الحكم، ضرورة أنّ ثبوت الأرش يحتاج إلى ضمّ دعوى إلغاء الخصوصية من الأخبار الواردة في خيار العيب، و قد مرّ أنّ هذه الدعوى ممنوعة، و مجرّد ثبوت الأرش في بعض الموارد الأُخر غير البيع لا يلازم الثبوت في المقام، فالإنصاف أنّه لا وجه للحكم بثبوت الأرش إلّا على تقدير ثبوت خيار العيب في المقام، و لم ينهض دليل عليه بعد. نعم، على ذلك التقدير لا مجال للمناقشة في ثبوته، فتدبّر. [انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني‌].

(1) قد تقدّم البحث في جريان الخيارات في الإجارة و عدمه في المسألة التاسعة المتقدّمة مفصلًا، و ذكرنا هناك‌ [2] أنّ ما كان دليله غير منحصر بباب‌


[1] بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 271.

[2] في ص 150.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست