responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212

[إيجار الوليِّ الصبيَ‌]

مسألة 12: لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة، فبلغ الرشد قبل انقضائها فله نقض الإجارة و فسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة، إلّا أن تقتضي المصلحة اللّازمة المراعاة فيما قبل الرشد الإجارة مدّة زائدة على زمان تحقّقه؛ بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته، فحينئذٍ ليس له فسخها بعد البلوغ و الرشد (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: لو آجر الوصي صبيّاً مدّة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن، و صحت في المحتمل و لو اتفق البلوغ فيه. و هل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟ قيل: نعم، و فيه تردّد [1].

أقول: الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

الأوّل: في بطلان الإجارة في المدّة التي يعلم بلوغه فيها، كما لو كان عمره عشراً و آجره عشراً، فإنّ الإجارة باطلة في الخمس المتأخّرة؛ بمعنى توقّفها على إجازة الصبي الذي يصير بالغاً عند شروع الخمس، بناءً على عدم اشتراط وجود المجيز حال العقد في الفضولي.

وجه البطلان أنّ منافع بدن الحرّ لا تكون مملوكة له على حدّ أمواله، و لا تقاس المنافع بها عيناً أو منفعة؛ ضرورة أنّ الأموال مملوكة له فعلًا و إن كان حصولها بنحو التدريج كالمنافع الثابتة لأمواله، و لذا يجوز للوصي تمليك هذه المنافع، و إن كان ظرف وجودها بعد انقضاء الصغر و تحقّق البلوغ، و إن كان يمكن أن يخدش فيه بمنافاته لمناسبة الحكم و الموضوع؛ نظراً إلى أنّ‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 188.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست