responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17

[شرائط صحّة الإجارة]

مسألة 2: يشترط في صحّة الإجارة أُمور: بعضها في المتعاقدين؛ أعني المؤجر و المستأجر، و بعضها في العين المستأجرة، و بعضها في المنفعة، و بعضها في الأُجرة.

أمّا المتعاقدان، فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين: من البلوغ، و العقل و القصد، و الاختيار، و عدم الحجر لفلس أو سفه أو نحوهما.

و أمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها أُمور:

منها: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ.

و منها: المعلوميّة، فإن كانت عيناً خارجيّة؛ فإمّا بالمشاهدة، و إمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها. و كذا لو كانت غائبة أو كانت كلّية.

و منها: كونها مقدوراً على تسليمها، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة و نحوها.

و منها: كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها و لا ينفعها، و (أو ظ) لا يكفيها ماء المطر و نحوه. و كذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلّا بإذهاب عينها، كالخبز للأكل، و الشمع أو الحطب للإشعال.

و منها: كونها مملوكة أو مستأجرة، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلّا بإذنه أو إجازته.

و منها: جواز الانتفاع بها، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة.

و أمّا المنفعة: فيعتبر فيها أُمور:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست