مسألة
2: يشترط في صحّة الإجارة أُمور: بعضها في المتعاقدين؛ أعني المؤجر و المستأجر، و
بعضها في العين المستأجرة، و بعضها في المنفعة، و بعضها في الأُجرة.
أمّا
المتعاقدان، فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين: من البلوغ، و العقل و القصد، و
الاختيار، و عدم الحجر لفلس أو سفه أو نحوهما.
و
أمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها أُمور:
منها:
التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ.
و
منها: المعلوميّة، فإن كانت عيناً خارجيّة؛ فإمّا بالمشاهدة، و إمّا بذكر الأوصاف
التي تختلف بها الرغبات في إجارتها. و كذا لو كانت غائبة أو كانت كلّية.
و
منها: كونها مقدوراً على تسليمها، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة و نحوها.
و
منها: كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة ما لا يمكن
الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها و لا
ينفعها، و (أو ظ) لا يكفيها ماء المطر و نحوه. و كذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلّا
بإذهاب عينها، كالخبز للأكل، و الشمع أو الحطب للإشعال.
و
منها: كونها مملوكة أو مستأجرة، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلّا بإذنه أو إجازته.
و
منها: جواز الانتفاع بها، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة.