مسألة
9: عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو بالفسخ مع الخيار، و
الظاهر أنّه يجري فيه جميع الخيارات إلّا خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار
التأخير، فيجري فيها خيار الشرط و تخلّف الشرط و العيب و الغبن و الرؤية و غيرها،
و الإجارة المعاطاتية كالبيع المعاطاتي لازمة على الأقوى، و ينبغي فيها الاحتياط
المذكور هناك (1).
(1) يقع الكلام في هذه المسألة بعد ملاحظة تقدّم
البحث عن جريان المعاطاة في الإجارة في مقامات:
المقام
الأوّل: في لزوم عقد الإجارة، و نقول: لا ينبغي الإشكال في أنّ الإجارة من
العقود اللّازمة، و يدلّ عليه مضافاً إلى العمومات التي تستفاد منها أصالة اللزوم
في كلّ عقد شك في لزومه و جوازه، و كذا غير العمومات من سائر أدلّة أصالة اللزوم
النصوص الخاصّة الواردة في المقام؛ مثل صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو
أقلّ؟ قال: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه، و الخيار في أخذ الكراء إلى
ربّها، إن شاء أخذ و إن شاء ترك [1].
و
حيثيّة السؤال في الرواية و إن لم تكن مستفادة من نفس السؤال، إلّا أنّ الجواب
يشهد بكون مورد السؤال هو جواز فسخ الإجارة بحيث لم يكن على الرجل جميع الكراء إلى
آخر الوقت المعيّن في العقد، و عليه فالحكم بوجوب الجميع
[1] الكافي: 5/ 292 ح 1، الفقيه: 3/ 159 ح 697،
التهذيب: 7/ 209 ح 920، وسائل الشيعة: 19/ 110، كتاب الإجارة ب 7 ح 1.