responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131

[عقد الإجارة من العقود اللّازمة]

مسألة 9: عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو بالفسخ مع الخيار، و الظاهر أنّه يجري فيه جميع الخيارات إلّا خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير، فيجري فيها خيار الشرط و تخلّف الشرط و العيب و الغبن و الرؤية و غيرها، و الإجارة المعاطاتية كالبيع المعاطاتي لازمة على الأقوى، و ينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة بعد ملاحظة تقدّم البحث عن جريان المعاطاة في الإجارة في مقامات:

المقام الأوّل: في لزوم عقد الإجارة، و نقول: لا ينبغي الإشكال في أنّ الإجارة من العقود اللّازمة، و يدلّ عليه مضافاً إلى العمومات التي تستفاد منها أصالة اللزوم في كلّ عقد شك في لزومه و جوازه، و كذا غير العمومات من سائر أدلّة أصالة اللزوم النصوص الخاصّة الواردة في المقام؛ مثل صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ؟ قال: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه، و الخيار في أخذ الكراء إلى ربّها، إن شاء أخذ و إن شاء ترك‌ [1].

و حيثيّة السؤال في الرواية و إن لم تكن مستفادة من نفس السؤال، إلّا أنّ الجواب يشهد بكون مورد السؤال هو جواز فسخ الإجارة بحيث لم يكن على الرجل جميع الكراء إلى آخر الوقت المعيّن في العقد، و عليه فالحكم بوجوب الجميع‌


[1] الكافي: 5/ 292 ح 1، الفقيه: 3/ 159 ح 697، التهذيب: 7/ 209 ح 920، وسائل الشيعة: 19/ 110، كتاب الإجارة ب 7 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست