[مسألة 22: للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و
مكروهة]
مسألة
22: للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة:
[أمّا المستحبّة]
أمّا
المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيّعا و لا
حريصا.
و
منها: إقالة النادم في البيع و الشراء لو استقاله.
و
منها: التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرّق بين المماكس و غيره، بأن يقلّل
الثمن للأوّل و يزيده للثاني. نعم، لا بأس بالفرق بسبب الفضل و الدّين و نحو ذلك
ظاهرا.
و
منها: أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا (1).
(1) يدلّ على استحباب الإجمال في الطلب و
الاقتصار فيه بالنحو المذكور في المتن رواية عبد اللّه بن سليمان قال: سمعت أبا
عبد اللّه عليه السّلام يقول: إنّ اللّه- عزّ و جلّ- وسّع في أرزاق الحمقى ليعتبر
العقلاء، و يعلموا أنّ الدّنيا ليس ينال ما فيها بعمل و لا حيلة [1].
و
مرسلة ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليكن طلبك
للمعيشة فوق كسب المضيّع، و دون طلب الحريص الراضي بدنياه، المطمئنّ إليها، و لكن
أنزل
[1] الكافي 5: 82 ح 10، تهذيب الأحكام 6: 322 ح
884، و عنهما وسائل الشيعة 17: 48، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب 13 ح 1 و
الوافي 17: 55 ح 16850.
و
في مرآة العقول 19: 30 ح 10 عن الكافي.
و
في ملاذ الأخبار 10: 258 ح 5 عن التهذيب.
و
في بحار الأنوار 103: 28 ح 47 و مستدرك الوسائل 13: 33 ح 14663 عن علل الشرائع: 92
ب 83 ح 1.
و
في بحار الأنوار 103: 34 ذ ح 63 عن تنبيه الخواطر و نزهة النواظر 1: 14، و في ص 35
ح 70 عن التمحيص: 53 ح 102.