responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

[مسألة 19: يكره اتّخاذ بيع الصرف و الأكفان و الطعام حرفة]

مسألة 19: يكره اتّخاذ بيع الصرف و الأكفان و الطعام حرفة، و كذا بيع الرقيق؛ فإنّ شرّ الناس من باع الناس، و كذا اتّخاذ الذبح و النحر صنعة، و كذا صنعة الحياكة و الحجامة، و كذا التكسّب بضراب الفحل، بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرّة و المرّات المعيّنة أو بالمدّة، أو بغير الإجارة. نعم، لا بأس بأخذ الهديّة و العطيّة لذلك (1).

(1) ينبغي قبل التعرّض لروايات المسألة من بيان أمرين:

الأوّل: أنّ موضوع الكتاب مع أنّه المكاسب المتّصفة بالحرمة، مع ذلك قد وقع في المتن التعرّض لجمع من المكاسب المكروهة، و في بعض المسائل الآتية المكاسب المستحبّة بل الواجبة.

الثاني: أنّ الموضوع في أخبار من بلغ‌ [1] التي وقع التعرّض لها في علم الاصول هو ما كان من السنن؛ لأنّه عبارة عن بلوغ الثواب على عمل؛ سواء قلنا باختصاص البلوغ بخصوص الروايات الواردة في هذا المجال، أو قلنا بأنّه أعمّ منها و من الفتاوى.

و أمّا المكروهات، فالظاهر أنّه لا دليل على إجراء قاعدة التسامح فيها، و لذا اشتهرت بقاعدة التسامح في أدلّة السنن، و لا مجال لدعوى كون النظر في القاعدة إلى الحكم غير الإلزامي؛ سواء كان من السنن أو المكروهات؛ لاختصاص أدلّة القاعدة بالاولى أوّلا، و احتمال كون التسامح فيها لأجل إعطاء الثواب تفضّلا و عناية ثانيا.

إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم أنّ الروايات الواردة في المسألة جلّا أو بعضا


[1] بحار الأنوار 2: 256 ب 30، وسائل الشيعة 1: 80- 84، أبواب مقدّمة العبادات ب 18.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست