نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 41
شرائط
وجوبهما
القول
في شرائط وجوبهما
وهي
امور: الأوّل: أن يعرف الآمر أو الناهي أنّ ما تركه المكلّف أو ارتكبه معروف أو
منكر، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر، والعلم شرط الوجوب كالاستطاعة في
الحجّ 1.
1-
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امور:
الأمر
الأوّل: أن يعرف المعروف والمنكر، وبعبارة اخرى: يعتبر العلم بهما في الوجوب. قال
المحقّق قدس سره في الشرائع: ولا يجب النهي عن المنكر مالميكمل شروط أربعة؛
الأوّل: أن يعلمه منكراً ليأمن الغلط في الإنكار
[1]، وجعل المشروط النهي عن المنكر ليس لأجل الاختصاص، أو لرجوع الأمر
بالمعروف إلى النهي عن المنكر؛ لأنّ ترك المعروف منكر، فتدبّر.
وتنظير
شرطيّة العلم في المقام بالاستطاعة في الحجّ- الّتي يراد بها الاستطاعات الأربع:
الماليّة وهي العمدة، والبدنيّة، والزمانيّة، والسربيّة- يشعر بأنّه لا يجب تحصيل
العلم، كما أنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة؛ لأنّها