responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41

شرائط وجوبهما

القول في شرائط وجوبهما

وهي امور: الأوّل: أن يعرف الآمر أو الناهي أنّ ما تركه المكلّف أو ارتكبه معروف أو منكر، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر، والعلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحجّ 1.

1- يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امور:

الأمر الأوّل: أن يعرف المعروف والمنكر، وبعبارة اخرى: يعتبر العلم بهما في الوجوب. قال المحقّق قدس سره في الشرائع: ولا يجب النهي عن المنكر مالم‌يكمل شروط أربعة؛ الأوّل: أن يعلمه منكراً ليأمن الغلط في الإنكار [1]، وجعل المشروط النهي عن المنكر ليس لأجل الاختصاص، أو لرجوع الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر؛ لأنّ ترك المعروف منكر، فتدبّر.

وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه‌ [2].

وتنظير شرطيّة العلم في المقام بالاستطاعة في الحجّ- الّتي يراد بها الاستطاعات الأربع: الماليّة وهي العمدة، والبدنيّة، والزمانيّة، والسربيّة- يشعر بأنّه لا يجب تحصيل العلم، كما أنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة؛ لأنّها


[1] شرائع الإسلام 1: 342.

[2] منتهى المطلب 2: 993 س 12- 13، الطبعة الحجريّة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست