responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131

ختام، فيه مسائل:

ختام: فيه مسائل‌

مسألة 1: ليس لأحد تكفّل الامور السياسيّة، كإجراء الحدود، والقضائيّة والماليّة، كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة، إلّاإمام المسلمين عليه السلام ومن نصبه لذلك 1.

مسألة 2: في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر- عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف- يقوم نوّابه العامّة- وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء- مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلّاالبدأة بالجهاد 2.

1، 2- قال في الجواهر: فلا خلاف أجده في الحكم هنا [1]، بل عن الغنية [2] والسرائر الإجماع عليه، بل في المحكي عن الثاني دعواه من المسلمين، قال:

والإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعاً: أنّه لا يجوز إقامة الحدود، ولا المخاطب بها إلّاالأئمّة عليهم السلام والحكّام القائمون بإذنهم في ذلك.

وأمّا غيرهم، فلايجوز له التعرّض لها على حال، فلا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد، بل بإجماع مثله، أو كتاب اللَّه تعالى، أو سنّة متواترة


[1] وفي حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع مع حياة المحقّق الكركي وآثاره 9: 310، لا خلاف فيه.

[2] غنية النزوع: 425.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست