responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91

للسفينة مثلًا، كالخاتم أو الدرهم أو الدينار. أمّا وجوب التعريف في الصورة الأُولى فهو مبنيّ على أن يكون ما في الجوف ملكاً للصائد باعتبار الحيازة التبعيّة و كون البيع الواقع عليها واقعاً على السمكة خاصّة، دون ما في بطنها و كونه باقياً على ملك البائع، و كلا الأمرين ممنوعان؛ أمّا الأوّل فلمنع صدق الحيازة بالنسبة إلى ما في الجوف؛ لتقوّمها بالالتفات و القصد و صدق الاستيلاء، و هو منفيّ في الحيازة التبعيّة، و أمّا الثاني فلأنّ ظاهر البيع أنّه ينقل السمكة إلى المشتري على الوجه الأوّل الذي استملكها، فيبيع ما صاده على النحو الذي حازه، و لكن العمدة هو الإشكال الأوّل.

و أمّا الصورة الثانية، فالظاهر عدم وجوب الرجوع فيها أيضاً لا إلى البائع و لا إلى غيره، أمّا الثاني فلدلالة صحيحة الحميري في الصرّة عليه بطريق أولى. و أمّا الأوّل، فلعدم خصوصيّة للبائع من بين سائر الناس استوجب الرجوع إليه؛ لأنّ احتمال كونه له احتمال موهوم جدّاً لا يعتني به العقلاء [1]، انتهى.

و لسائل أن يسأل عنه أنّه هل يلتزم بلازم ما أفاده من منع الحيازة التبعيّة؟ و هو أنّه لو غصب غاصب السمكة من الصائد الذي قد ملكها ثمّ وجد الغاصب في جوف السمكة لؤلؤاً أو مرجاناً مثلًا و قصد تملّكه فعلى هذا التقدير يلزم أن لا يكون ضامناً لما في جوف السمكة بل لنفسها؛ لعدم صيرورته ملكاً للصائد؟ و الظاهر عدم الالتزام به، و مع ذلك فلا يجب تعريفه للبائع و لم يثبت الخمس فيه بوجه.

ثمّ الظاهر أنّ المراد من الفرض النادر الذي استثناه من عدم لزوم تعريف البائع هو ما لو كانت تربية السمكة في أرض محدودة مملوكة للصائد مشتملة على ماء كثير، كما هو المتداول في هذه الأزمنة و يسمّى السمك المربّي فيه باللغة الفارسية


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 104 106.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست