في
فقراء الشيعة غير السادة و غيرهما من الأُمور الراجعة إلى بقاء الشريعة و حفظ كيان
الشيعة من الأبنية و غيرها، و ذلك لأنّ ثبوت الولاية العامّة للفقيه و المجتهد لا
يقتضي جواز صرفه في أيّ مصرف شاء و لو لم يرتبط بالأُمور الدينيّة.
و
احتمال كون الوظيفة في عصر الغيبة الكبرى هو حفظ سهم الإمام (عليه السّلام) بعينه
بما يشابه الدفن كالجمع في البنوك و الوصية بذلك عند ظهور آثار الموت مدفوع:
أوّلًا: بأنّه لم يرد الشارع قطعاً ركود الثروة المالية و إخراجها عن
الاستغلال، و لذا نرى منه تشريع المضاربة الذي مرجعه إلى كون المال من واحد و
العمل من آخر.
و
ثانياً: باحتياج حفظ الشعائر و بقاء كيان الشيعة إلى الماليّة، و نحن نرى بالوجدان
أنّ هذه الحوزات العلمية المؤثِّرة كاملًا في ترويج الشيعة لها احتياج إلى الجهات
المالية بصورة الراتب الشهري، و لا يكفي في ذلك الأوقاف المنطبقة و لو مع التمكّن
منها.
و
قد نقل لي بعض الثقات المطّلعين أنّ الرئيس الأعظم للمسيحيّين المسمّى ب «إلبابا»
كان تحت نظره مليونان من الروحانيين المسمّين ب «القسّيس» في تمام نقاط العالم، و
عمدة مخارجهم تحصل من النذورات البالغة في السنة بخمسين مليار دولاراً، مع أنّ كلّ
دولار في هذا الزمان له قيمة ثمانمائة تومان، و لهم غير النذورات إعانات اخرى، فهل
يجوز مع هذه الموقعيّة عدم صرف سهم الإمام (عليه السّلام) في الحوزات العلمية و
إبقاؤه بالنحو الذي ذكرنا، أم لا بدّ من الصرف في المورد المذكور و ما يشابهه، مثل
الأبنية في الموارد اللازمة و إعطاء فقراء الشيعة الذين يتأثّرون من الفقر كاملًا؟
و قد حكي أنّ بعض المراجع العظام الساكن في النجف الأشرف قد يعطي سهم الإمام (عليه
السّلام) للشرطة غير الشيعة حفظاً لهم عن الإيذاء و إيجاد بعض