responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283

في فقراء الشيعة غير السادة و غيرهما من الأُمور الراجعة إلى بقاء الشريعة و حفظ كيان الشيعة من الأبنية و غيرها، و ذلك لأنّ ثبوت الولاية العامّة للفقيه و المجتهد لا يقتضي جواز صرفه في أيّ مصرف شاء و لو لم يرتبط بالأُمور الدينيّة.

و احتمال كون الوظيفة في عصر الغيبة الكبرى هو حفظ سهم الإمام (عليه السّلام) بعينه بما يشابه الدفن كالجمع في البنوك و الوصية بذلك عند ظهور آثار الموت مدفوع:

أوّلًا: بأنّه لم يرد الشارع قطعاً ركود الثروة المالية و إخراجها عن الاستغلال، و لذا نرى منه تشريع المضاربة الذي مرجعه إلى كون المال من واحد و العمل من آخر.

و ثانياً: باحتياج حفظ الشعائر و بقاء كيان الشيعة إلى الماليّة، و نحن نرى بالوجدان أنّ هذه الحوزات العلمية المؤثِّرة كاملًا في ترويج الشيعة لها احتياج إلى الجهات المالية بصورة الراتب الشهري، و لا يكفي في ذلك الأوقاف المنطبقة و لو مع التمكّن منها.

و قد نقل لي بعض الثقات المطّلعين أنّ الرئيس الأعظم للمسيحيّين المسمّى ب «إلبابا» كان تحت نظره مليونان من الروحانيين المسمّين ب «القسّيس» في تمام نقاط العالم، و عمدة مخارجهم تحصل من النذورات البالغة في السنة بخمسين مليار دولاراً، مع أنّ كلّ دولار في هذا الزمان له قيمة ثمانمائة تومان، و لهم غير النذورات إعانات اخرى، فهل يجوز مع هذه الموقعيّة عدم صرف سهم الإمام (عليه السّلام) في الحوزات العلمية و إبقاؤه بالنحو الذي ذكرنا، أم لا بدّ من الصرف في المورد المذكور و ما يشابهه، مثل الأبنية في الموارد اللازمة و إعطاء فقراء الشيعة الذين يتأثّرون من الفقر كاملًا؟ و قد حكي أنّ بعض المراجع العظام الساكن في النجف الأشرف قد يعطي سهم الإمام (عليه السّلام) للشرطة غير الشيعة حفظاً لهم عن الإيذاء و إيجاد بعض‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست