(1) أمّا اعتبار الفقر في اليتامى فهو المعروف و
المشهور بين الفقهاء [1]،
و هو المناسب لعلّة تشريع الخمس؛ و هو سدّ حاجة بني هاشم
[2] كالزكاة لغير بني هاشم، و إن كان ظاهر الآية الشريفة باعتبار عطف
المساكين على اليتامى يقتضي المغايرة، و أنّ اليتامى موضوع مستقلّ في مقابل
المساكين، لكن الظاهر أنّ العطف إنّما هو بلحاظ الاهتمام بيتامى الفقراء في مقابل
غيرهم من المساكين، و يؤيّده بل يدلّ عليه بعض الروايات الضعيفة [3] التي يمكن دعوى استناد المشهور إليها،
مضافاً إلى استبعاد استحقاق اليتيم للخمس و لو كان في كمال الغنى.
و
أمّا ابن السبيل، فالبحث فيه تارةً من حيث الموضوع، و أُخرى من جهة الحكم.
أمّا
من الجهة الأُولى: فقد صرّح صاحب العروة [4] بأنّه لا فرق بين أن يكون سفره في
طاعة أو معصية، و لكن صريح المتن أنّ المراد بابن السبيل هو المسافر في غير معصية،
أي الذي لا يكون سفره محرّماً و لا غايته كذلك و إن لم يكن في طاعة، و هو المناسب
للاعتبار، فإنّ من يكون سفره في معصية لا يناسب إعطاء الخمس له، خصوصاً إذا كان
فيه الإعانة على الإثم بالمعنى المتقدّم و في المنع الردع عنه.
و
أمّا من الجهة الثانية: فالظاهر عدم اعتبار الفقر
فيه، بل اعتبار الحاجة في بلد