responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

غنيّاً في بلده، كما مرّ في الزكاة (1).

(1) أمّا اعتبار الفقر في اليتامى فهو المعروف و المشهور بين الفقهاء [1]، و هو المناسب لعلّة تشريع الخمس؛ و هو سدّ حاجة بني هاشم‌ [2] كالزكاة لغير بني هاشم، و إن كان ظاهر الآية الشريفة باعتبار عطف المساكين على اليتامى يقتضي المغايرة، و أنّ اليتامى موضوع مستقلّ في مقابل المساكين، لكن الظاهر أنّ العطف إنّما هو بلحاظ الاهتمام بيتامى الفقراء في مقابل غيرهم من المساكين، و يؤيّده بل يدلّ عليه بعض الروايات الضعيفة [3] التي يمكن دعوى استناد المشهور إليها، مضافاً إلى استبعاد استحقاق اليتيم للخمس و لو كان في كمال الغنى.

و أمّا ابن السبيل، فالبحث فيه تارةً من حيث الموضوع، و أُخرى من جهة الحكم.

أمّا من الجهة الأُولى: فقد صرّح صاحب العروة [4] بأنّه لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية، و لكن صريح المتن أنّ المراد بابن السبيل هو المسافر في غير معصية، أي الذي لا يكون سفره محرّماً و لا غايته كذلك و إن لم يكن في طاعة، و هو المناسب للاعتبار، فإنّ من يكون سفره في معصية لا يناسب إعطاء الخمس له، خصوصاً إذا كان فيه الإعانة على الإثم بالمعنى المتقدّم و في المنع الردع عنه.

و أمّا من الجهة الثانية: فالظاهر عدم اعتبار الفقر فيه، بل اعتبار الحاجة في بلد


[1] الروضة البهية 2: 82، الحدائق الناضرة 12: 385.

[2] وسائل الشيعة 9: 520، أبواب قسمة الخمس ب 3.

[3] الوسائل 9: 513، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8 وص 553، أبواب الأنفال ب 4 ح 21.

[4] العروة الوثقى 2: 403 مسألة 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست