responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241

عن الطريقة الأُولى بأربعة دنانير، و لو فرضنا أنّ المتيقّن من الحلال أقلّ فالفرق أكثر إلخ‌ [1].

و كيف كان، ففي المسألة احتمالات ثلاثة:

الأوّل: تعيّن الطريقة الأُولى كما يظهر من العروة [2].

الثاني: تعيّن الطريقة الثانية، كما هو ظاهر بعض الأعلام (قدّس سرّه) في شرحها [3].

الثالث: التخيير بين الطريقين، كما هو ظاهر المتن.

و التحقيق يقتضي المصير إلى الاحتمال الثالث، فإنّ موضوع أدلّة خمس الاختلاط ما إذا كان هناك مال حلال مختلط مع الحرام، و أمّا كون الحلال مختصّاً بواحد و الحرام لغيره بحيث لم يكن هناك أزيد من شخصين فلا اختصاص لتلك الأدلّة، فلو فرض أنّ هنا مالًا حلالًا مشتركاً بين شريكين و اختلط ذلك المال بالحرام، و أراد الشريكان تخليص مالهما و تحليله، فهل لا يجب عليهما التخميس للتحليل؟ كما لو فرض أنّ المال الحرام مشترك بين شريكين غير معلومين، فهل يكون هناك طريق للتحليل غير التخميس؟

فما أفاده بعض الأعلام (قدّس سرّه) من الأمر المتقدّم غير ظاهر، فإنّ تعلّق الخمس بسبب الأرباح أو غيرها يوجب تحقّق الشركة و الإشاعة، فالاختلاط بالحرام الذي لا يُعرف صاحبه لا يوجب الخروج عن أدلّة الاختلاط و وجوب تخميس التحليل بوجه. غاية الأمر أنّه حيث لا يكون مقدار غير الحرام معلوماً يمكن له التخميس للتحليل أوّلًا، كما أنّه يمكن له تخميس القدر المتيقّن من الحلال أوّلًا؛ لعدم‌


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 169 170.

[2] العروة الوثقى 2: 385 مسألة 36.

[3] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 170.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست