responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239

[مسألة 31: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر]

مسألة 31: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقية بعد تخميس التحليل، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى، و الأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ و الأكثر (1).

الاختلاط بالخمس أو الزكاة لا مجال للاكتفاء بالأقلّ أو لزوم الإتيان و إعطاء الأكثر كما في بعض الفروض.

هذا، و عن كاشف الغطاء (رحمه اللَّه) [1] التفصيل بين الأخماس و الزكوات، و بين الأوقاف العامّة و أنّ الثانية كمجهول المالك دون الأوّلتين، فإنّهما كمعلوم المالك، و لكن من الواضح أنّه غير ظاهر الوجه، بل كلّ الأُمور الثلاثة كمعلوم المالك على ما عرفت.

(1) لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه الخمس من مجموع المال المختلط؛ لحصول الحليّة و التطهير للبقيّة من جهة الاختلاط، لكن يجب عليه خمس آخر من البقيّة؛ لأنّ المفروض أنّ الحلال الموجود في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، فاللازم عليه خمسان: خمس من المجموع، و خمس من الباقي بعد تخميس التحليل، لكن في المتن أنّه يجوز له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، و تخميس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى.

و عليه، فلو فرض أنّ عنده ألف دينار مختلط لكن القدر المتيقّن من الحلال فيه هو النصف مثلًا يجوز له الاكتفاء بخمس النصف و هو المائة؛ لأنّ الاشتغال به‌


[1] كشف الغطاء 4: 206.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست