نسب
إلى علمائنا و أصحابنا [1]، بل ادّعي الإجماع عليه [2] صريحاً، لكنّ المحكي عن جماعة مثل ابن أبي عقيل و المفيد و جمع آخر
إنكار ذلك [3]، و هم بين من نسب إليه الإنكار لأجل
عدم التعرّض لهذا الأمر في تعداد الأُمور المتعلّقة للخمس، و بين من صرّح ظاهراً
بعدم الوجوب.
و
كيف كان، فالأصل في المسألة رواية وحيدة محكيّة عن أبي جعفر الباقر (عليه
السّلام)، و إن كان ظاهر الوسائل أنّه في المسألة روايتان، إحداهما مرويّة عنه، و
الأُخرى عن أبي عبد اللَّه الصادق (عليه السّلام)، خصوصاً مع اختلاف يسير في
التعبير؛ و هو إضافة كلمة «فيها» في الرواية الثانية
[4]. لكنّ الظاهر وحدة الرواية، و إن كانت الرواية الثانية من المرسلات
المعتبرة؛ للنسبة إلى الصادق (عليه السّلام) لا إلى الرواية كما ذكرنا مراراً، و
كون المروي عنه هو الباقر (عليه السّلام).
و
هي ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن
محبوب، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر
الباقر (عليه السّلام) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس [5]. و الكلام في الرواية تارةً من حيث
السند، و أُخرى من جهة الدلالة.
أمّا
من الجهة الأُولى فالمحكي عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه)
[6] الحكم بصحّة