responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192

نسب إلى علمائنا و أصحابنا [1]، بل ادّعي الإجماع عليه‌ [2] صريحاً، لكنّ المحكي عن جماعة مثل ابن أبي عقيل و المفيد و جمع آخر إنكار ذلك‌ [3]، و هم بين من نسب إليه الإنكار لأجل عدم التعرّض لهذا الأمر في تعداد الأُمور المتعلّقة للخمس، و بين من صرّح ظاهراً بعدم الوجوب.

و كيف كان، فالأصل في المسألة رواية وحيدة محكيّة عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام)، و إن كان ظاهر الوسائل أنّه في المسألة روايتان، إحداهما مرويّة عنه، و الأُخرى عن أبي عبد اللَّه الصادق (عليه السّلام)، خصوصاً مع اختلاف يسير في التعبير؛ و هو إضافة كلمة «فيها» في الرواية الثانية [4]. لكنّ الظاهر وحدة الرواية، و إن كانت الرواية الثانية من المرسلات المعتبرة؛ للنسبة إلى الصادق (عليه السّلام) لا إلى الرواية كما ذكرنا مراراً، و كون المروي عنه هو الباقر (عليه السّلام).

و هي ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر الباقر (عليه السّلام) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس‌ [5]. و الكلام في الرواية تارةً من حيث السند، و أُخرى من جهة الدلالة.

أمّا من الجهة الأُولى فالمحكي عن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [6] الحكم بصحّة


[1] منتهى المطلب 1: 549، تذكرة الفقهاء 5: 422، كنز العرفان 1: 249.

[2] الخلاف 2: 73 74 مسألة 85، غنية النزوع: 129.

[3] حكاه العلّامة في مختلف الشيعة 3: 188 مسألة 144.

[4] وسائل الشيعة 9: 505، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 2.

[5] التهذيب 4: 139 ح 393، الوسائل 9: 505، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1.

[6] جواهر الكلام 16: 65.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست