responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189

و الأرباح و غيرها، كما ربما يؤيّده إطلاق كلمة الخمس و عدم التقييد بالأرباح، و إمّا أن يراد بها خصوص مئونة السنة، و عليه لا بدّ من أن يكون المراد بالخمس هو خصوص خمس الأرباح؛ لعدم استثناء مئونة السنة من غير الأرباح من الأُمور المتعلّقة للخمس.

فعلى الأوّل لا يتحقّق عنوان الغنيمة و الفائدة بدون استثناء المئونة؛ لأنّ المفروض الصرف في تحصيل ذلك العنوان، و لا يتحقّق إلّا فيما زاد عليه، و في المقام المئونة المصروفة في تحصيل الربح لا بدّ من أن تستثني من الربح؛ لأنّه لا يتحقّق بدون ملاحظتها و استثنائها، فمثل اجرة السفر و الدلّال و الحمّال يكون كذلك.

و عليه فلا تنافي بين مثل الآية الدالّة على تعلّق الخمس بمطلق الغنيمة، و بين دليل استثناء المئونة بوجه؛ لأنّ المفروض أنّه بدون الاستثناء لا يكاد يتحقّق عنوان الغنيمة و الفائدة.

و على الثاني الذي هو الظاهر بملاحظة أنّ استثناء مئونة التحصيل لم يكن يحتاج إلى البيان؛ لوضوحه و ظهوره بخلاف استثناء مئونة السنة يكون مقتضى الجمع بين الأدلّة ما ذكرنا من كون وجوب الخمس في الأرباح مشروطاً بشرط متأخّر، بحيث كان أصل الوجوب معلّقاً على حصول الربح، غاية الأمر جواز التأخير إلى آخر السنة؛ لاستثناء مئونتها التي هي غير معلومة ابتداءً غالباً و في معرض القلّة و الكثرة، فتدبّر جيّداً.

و يدلّ على ما ذكرنا السيرة القطعية العمليّة القائمة على ذلك، فإنّ المتشرّعة لا يكادون يرتابون في جواز التأخير إلى آخر السنة و لو مع العلم بعدم كون المئونة بقدر الربح و زيادته عليها كثيراً، و إن كان يوجد فيهم بعض من يؤدّي خمسه بمجرّد الاسترباح، كما أنّنا نعرفهم بأشخاصهم، إلّا أنّ البناء العملي الغالبي على غير

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست