responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167

[مسألة 15: لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح‌]

مسألة 15: لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح، فإذا تساويا فلا ربح، و إذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة، و كذا لو اتّجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد ممّا تعارف الاتّجار بها فيه من غير استقلال كلّ برأسه، كما هو المتعارف في كثير من البلاد و التجارات، بل و كذا لو اتّجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة يجمعها مركز واحد، كما لو كان لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب كثيرة مختلفة، كلّ شعبة تختصّ بنوع تجمعها شعبة مركزيّة، أو مركز واحد بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج، كلّ ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض. نعم، لو كان أنواع مختلفة من التجارة و مراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل‌ الثانية: ما إذا أبقاها للتكسّب بنمائها المنفصل، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، و كالأغنام الأُنثى التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها، و الظاهر ثبوت الخمس في هذا النماء؛ لأنّ المفروض قصد التكسّب به. و أمّا المتّصل فهو خارج عن دائرة التكسّب، و المفروض عدم ثبوت الخمس بالإضافة إلى الأصل.

الثالثة: ما إذا كان المقصود من إبقاء العين التعيّش بنمائها و ثمرها دون التكسّب، بل كان المقصود أكل عياله و أضيافه، و في هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في عدم تعلّق الخمس بالمقدار المصروف مع فرض عدم التبذير و الإسراف، و أمّا بالإضافة إلى ما زاد عليه من الباقي بعد الصرف فالظاهر تعلّق الخمس به؛ لأنّ المفروض كونه من الأرباح غير المصروفة، و لا مدخليّة لعدم قصد التكسّب في عدم تعلّقه، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست