responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155

تقدّم‌ [1]، و ما يحتاج إليه في جميع شؤونه الانفرادية و الاجتماعية من الزيارات و الصدقات و الجوائز و الهدايا و نحو ذلك، أو يحتاج إليه عياله كذلك من الاحتياجات العرفية التي منها النفقة المصروفة لاختتان الأولاد أو تزويجهم و صرف ما يحتاج إليه بعنوان الجهيزية، و موت العيال المستلزم للمؤن الكثيرة، و غير ذلك من الأمثلة المذكورة في المتن و غيرها، إنّما المهمّ في هذا الأمر الأوّل بيان جهتين:

الاولى: أنّه لا إشكال في أنّ المئونة المستثناة هي التي لا تبلغ حدّ السفه و الإسراف؛ لانصرافها إلى المئونة المتعارفة، و هي تختلف باختلاف الأشخاص، فربّ مئونة يكون إسرافاً بالإضافة إلى شخص دون آخر، لتموّله فرضاً تموّلًا كثيراً، بل احتاط في المتن رعاية الوسط، بل نفى خلوّه عن القوّة، نظراً إلى أنّ الشخص الواحد و لو كان في حالة واحدة من جهة الفقر و الغنى يمكن له أن يعيش في الرتبة الأعلى بحسب حاله، و يمكن له أن يعيش في الرتبة الأدنى، و لا يخرج شي‌ء منهما عن مقتضى حاله و رعاية شأنه، لكن رعاية الحدّ المتوسّط بين المرتبتين تكون بلا شبهة.

و قد عرفت‌ [2] أنّ استثناء مئونة السنة إنّما هو بالإضافة إلى خصوص هذا الأمر المتعلّق للخمس، و لو لا الدليل عليه لم نقل به بعد قيام الدليل على تعلّق الخمس بالربح، فالقدر المتيقّن هو الحدّ الوسط، و في الحقيقة اللحاظ إنّما هو بالنسبة إلى المتعارف من مثله اللّائق بحاله، و قد فرض أنّ رعاية الوسط لا تكون خارجة عن‌


[1] في ص 119 120.

[2] في ص 152.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست