responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153

و ميراث من لا يحتسب، و لعلّ السرّ فيه عدم وجوب الخمس في مثلهما عنده كما تقدّم‌ [1] و إن كان استحبابه يقتضي تعيين مبدأ السنة أيضاً.

و يمكن أن يكون الوجه استفادة حكمه من القسم الثاني بالأولويّة، فإنّه إذا كان مبدأ السنة في مثل الزراعة حال ظهور الربح ففي الربح الحاصل اتّفاقاً بطريق أولى.

ثمّ إنّ صاحب العروة [2] جعل مبدأ السنة في التكسّب بالمعنى العام الشامل للتجارة و الزراعة و الصناعة هو الشروع فيه، و في مثل الهبة ظهور الربح.

و كيف كان، فالمحكي عن جماعة [3] منهم الشهيد [4] أنّ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً و لو في التكسّب، فالمؤن المصروفة قبل ظهور الربح لا يستثني من الربح الحاصل بعدها، و قد حكم بعض الأعلام (قدّس سرّه) بصحّته، نظراً إلى أنّ المشتقّ و ما في حكمه من الجوامد ظاهر في الفعليّة، و لا يستعمل فيما انقضى إلّا بالعناية [5]، و حينئذٍ فمع ملاحظة أنّه لم يرد في النصوص عنوان عام الربح أو سنة الربح لما مرّ سابقاً [6]، بل الوارد فيها عنوان مؤونتهم أو مئونته و مئونة عياله، فاللازم أن يقال: إنّ المراد بالمئونة هي المئونة الفعلية غير الشاملة للمصروفة قبل الربح، فإنّها كانت مئونة سابقاً، فلا مجال لإخراجها من الربح المتأخّر. و على تقدير الشكّ فمقتضى الاقتصار في المخصّص المنفصل المردّد بين الأقلّ، و الأكثر على الأقلّ الذي هو المتيقّن، هو


[1] في ص 129 133.

[2] العروة الوثقى 2: 394 مسألة 60.

[3] كشف الغطاء 4/ 207 208، مدارك الأحكام 5: 391، جواهر الكلام 16: 81.

[4] مسالك الأفهام 1: 467 468، الروضة البهيّة 2: 77.

[5] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 248.

[6] في ص 119.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست