responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147

أيضاً كذلك إذا كانت للزيادة مالية عرفاً كالسمن و نموّ الشجر، فإنّ الزائد و المزيد عليه و إن كانا في الخارج موجوداً وحدانيّاً لا تعدّد فيه، إلّا أنّه لا ينبغي التأمّل في حصول فائدة كان فاقداً لها قبلًا. نعم، هذه الزيادة لم تتحصّل بالاكتساب‌ [1].

أقول: نحن و إن احتملنا عدم تعلّق الخمس بالزيادة العينية حتّى في الصورة الأُولى، نظراً إلى عدم زيادة الفرع على الأصل خصوصاً في الزيادة المتّصلة، إلّا أنّ العمدة الفرق بين الصورتين في نفس البيع الخارجي و إمكانه و أخذ الثمن كما في العروة [2] و إن صرّح بالثاني في المتن أيضاً، و الظاهر أنّ منشأه أنّ إمكان البيع و أخذ الثمن كاف في حصول الفائدة، بل التكسّب في الصورة الثانية التي يكون المقصود فيها الاتّجار.

و أمّا الصورة الأُولى التي لا يراد فيها ذلك فما دام لم يتحقّق البيع خارجاً لا مجال لصدق التكسّب، بل الفائدة بعد ما كان المقصود إبقاء العين و اقتناءها و الانتفاع بمنافعها.

و أمّا بعد تحقّق البيع كذلك أي خارجاً فقد فصّل فيه بعض الأعلام‌ [3] بين ما إذا كان الانتقال إليه بالمعاوضة، و بين ما إذا لم يكن الانتقال إليها كذلك بالمعاوضة كالإرث، نظراً إلى أنّه في صورة الانتقال بالمعاوضة من شراء و نحوه يتحقّق الربح و الفائدة عرفاً، فيصحّ أن يقال: إنّه ربح في هذه المعاملة كذا مقداراً، و في صورة عدم الانتقال بالمعاوضة ينبغي التأمّل في أنّه ما لم يبع العين لا يصدق الربح، فلا يستوجب ترقّي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس. نعم، يتحقّق الصدق بعد البيع‌


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 226 227.

[2] العروة الوثقى 2: 391 مسألة 53.

[3] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 228 229.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست