responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175

مسألة 2: إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة- يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر- يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى يدرك ما يكمل النصاب، ولو كان له نخل يطلع، أو كرم يُثمر في عام مرّتين، ضمّ الثاني إلى الأوّل على إشكال 1.

1- إذا كانت له أشجار من نخل، أو أشجار من كرم أو زروع- ولو في بلاد متباعدة مختلفة من حيث الهواء حرّاً وبرداً، أو من جهات اخر، ويدرك بعضها قبل بعض ولو مع فصل شهر أو شهرين أو أكثر- فاللازم ضمّ البعض إلى‌البعض إن كانت الثمرتان لعام واحد.

وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به؛ لبلوغ النصاب وأخرج ما هو فريضته، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر وإن كان بمقدار لا يبلغ النصاب؛ لأنّ المفروض بلوغ النصاب قبله، بالغاً بنفسه الحدّ المذكور، أم لا.

والظاهر أنّ وجه الإشكال أنّه لا يعتبر الحول في تعلّق الزكاة بالغلّات، خصوصاً مع أنّ أكثرها لا يحصل في كلّ عام إلّامرّة واحدة، وحينئذٍ لادليل على جواز الضمّ فيما إذا كان في عام مرّتين، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست