صدقة
حتّى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً [1].
ومنها: رواية زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأمّا ما أنبتت
الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّافي أربعة أشياء: البرّ، والشعير،
والتمر، والزبيب، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتّى تبلغ خمسة أوساق؛
والوسق ستّون صاعاً؛ وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ صلى الله عليه و آله.
فإن
كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قلّ، فليس فيه شيء، وإن نقص البرّ،
والشعير، والتمر، والزبيب، أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء،
فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء، ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج
بنهر أو غيره أو سماء، ففيه العشر تامّاً
[2].
ومنها: غير ذلك من الروايات [3] الواردة في هذا المجال.
وقد
انقدح لك اعتبار بلوغ النصاب في وجوب زكاة الغلّات أيضاً أوّلًا، وكونه عبارة عن
خمسة أوساق ثانياً [4]،
وقد وقع التصريح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّها عبارة عن ثلاثمائة صاع؛ لأنّ
كلّ وسق ستّون صاع.
[1] تهذيب الأحكام 4: 18 ح 46، الاستبصار 2: 18
ح 52، وعنهما وسائل الشيعة 9: 178، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 7.
[2] تهذيب الأحكام 4: 19 ح 50، وعنه وسائل
الشيعة 9: 177، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 8.
[3] وسائل الشيعة 9: 175- 179، كتاب الزكاة،
أبواب زكاة الغلّات ب 1.
[4] وهو مجمع عليه، كما في مسائل الناصريّات:
285، وغنية النزوع: 121، ومنتهى المطلب 8: 189- 190، ومدارك الأحكام 5: 131،
ومفاتيح الشرائع 1: 190 مفتاح 215، وص 201 مفتاح 30، وغيرها، فليراجع مفتاح
الكرامة 11: 310، ورياض المسائل 5: 99، وجواهر الكلام 15: 352.