responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101

المذكور في مقبولة ابن حنظلة المعروفة [1] هي الشهرة الفتوائيّة الموافقة للروايات النافية، خصوصاً مع التعبير في الجميع بكلمة الحصر.

ثمّ إنّ هنا كلام في أنّه هل في المقام عنوانان في عدم تعلّق الزكاة وعدم وجوبها؟ أحدهما: كونه معلوفاً، والثانية: كونه عاملًا، أم عنوان واحد؛ وهو عدم السّوم وكونه معلوفاً، والتعبير بالعامل إنّما هو لأجل استلزام العامل لعدم السّوم؟ الظاهر هو الثاني؛ لعدم اجتماع الأمرين: السّوم، وكونه عاملًا إلّانادراً، كما لا يخفى، ولا أعرف من تعرّض له أصلًا.

ثمّ إنّ المعتبر هو السّوم تمام الحول عرفاً، فما هو المتعارف في بلادنا من تعليف الدوابّ أيّام الشتاء لأجل خلوّ البراري فيه عن العلف، يوجب الإخلال بالسّوم المذكور لا محالة. نعم، لا يقدح بمثل يوم أو يومين، كما أنّه لايقدح في أيّام قلائل ولو كانت متفرّقة غير متّصلة، كما نفى البعد عنه في المتن؛ لعدم الإخلال بنظر العرف، مضافاً إلى استلزام الإخلال لعدم تحقّق السّائمة إلّا نادراً.


[1] تقدّم تخريجها في ص 77.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست