[مسألة 9: من لم يتمكّن من الغسل- لفقد الماء أو
لغيره من أسباب التيمّم]
مسألة
9: من لم يتمكّن من الغسل- لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم؛ و لو لضيق
الوقت- وجب عليه التيمّم للصوم، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل. و لا يجب
عليه البقاء على التيمّم مستيقظا حتّى يصبح و إن كان أحوط (1).
[مسألة 10: لو استيقظ بعد الصبح محتلما]
مسألة
10: لو استيقظ بعد الصبح محتلما، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن
كان مضيّقا إلّا في قضاء شهر رمضان، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به و بعوضه؛ و إن كان
جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة. و إن كان موسّعا بطل
إن كان قضاء شهر رمضان، و صحّ إن كان غيره أو كان مندوبا، إلّا أنّ الأحوط
إلحاقهما به. و إن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة، أو علم بوقوعها نهارا، لا يبطل صومه
من غير فرق بين الموسّع و غيره و المندوب، و لا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا
يجب على كلّ من أجنب (1) من لم يتمكّن من الغسل بسبب فقدان
الماء أو بغيره من الأسباب- و لو كان هو ضيق الوقت- تنتقل وظيفته إلى التيمّم، و
هو يكفي بدله، كما هو مفاد قوله عليه السّلام «التيمّم أحد الطهورين». و قوله صلّى
اللّه عليه و آله: «يكفيك الصعيد عشر سنين»
[1].
ثمّ
إنّه لا يجب على المتيمّم البقاء على التيمّم مستيقظا حتّى يصبح، و منشأ توهّم
الوجوب بطلان التيمّم بمجرّد النوم، فيصدق البقاء على الجنابة مثلا متعمّدا، و
الوجه في العدم أنّ النوم كما يؤثّر في بطلان التيمّم كذلك يؤثّر في بطلان الغسل؛
و لأجله يجب التوضّؤ للصلاة إذا اغتسل قبل النوم، و من الواضح عدم لزوم تكراره بل
جواز النوم بعده. نعم، مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك كما في المتن.