responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78

[مسألة 4: من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك‌]

مسألة 4: من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك، فهو كمتعمّد البقاء عليها، و لو وسع التيمّم خاصّة عصى و صحّ صومه المعيّن، و الأحوط القضاء (1).

حتّى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم‌ [1].

و رواية ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتى يصبح، أ يصوم ذلك اليوم تطوّعا؟ فقال: أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار؟

الحديث‌ [2]. و دلالتهما على عدم مفطريّة البقاء على الجنابة متعمّدا في المندوب واضحة، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين النوم مع الجنابة مع البناء على الاغتسال قبل طلوع الفجر، و بينه مع العلم بأنّه ينام إلى الطلوع. و أمّا صوم الثلاثة الأيّام فالظاهر أنّ المراد به هو الصوم الواجب بدلا عن الهدي الواجب في حجّ التمتّع لمن لا يقدر عليه، فهو أيضا من أفراد الواجب المعيّن، نظير رمضان و قضائه في صورة التضيّق.

(1) لا شبهة في صحّة الصلاة مع التيمّم في صورة عدم إمكان الاغتسال؛ لعدم وجدان الماء و مثله ممّا يوجب الرخصة في التيمّم. و أمّا صحّة الصوم فالظاهر أنّه لا ينبغي الارتياب في ذلك في الجملة؛ لقيام السيرة من المتشرّعة على الإجناب الاختياري في ليالي رمضان مع العلم بوجوب الصوم عليهم، الذي يقدح فيه تعمّد البقاء على الجنابة مع عدم التمكّن من الاغتسال، و مع فرض التمكّن من التيمّم وسعة الوقت له.


[1] الفقيه 2: 49 ح 212، و عنه وسائل الشيعة 10: 68، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1.

[2] الكافي 4: 105 ح 3، و عنه وسائل الشيعة 10: 68، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست