responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68

[الرابع: إنزال المني‌]

الرابع: إنزال المني باستمناء، أو ملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، بل لو لم يقصد حصوله و كان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو مبطل أيضا. نعم، لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شي‌ء يترتّب عليه حصوله- و لو من جهة عادته من دون قصد له- لم يكن مبطلا (1).

و هو أنّه لو دخل بجملته متلويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و إن كان لو انتشر كان بمقدارها [1]، و الظاهر البطلان في الفرع المذكور؛ لأنّ المفروض فيه إدخال الذكر بأجمعه، فهل يحتمل عدم الاكتفاء به و إن كان ملتويا غير منتشر؟

(1) لا إشكال في مفطريّة الإنزال بأيّ سبب تحقّق، و على أيّ فعل ترتّب إذا كان المقصود من إيجاده إنزال المني، من دون فرق بين الأسباب المذكورة في المتن و غيرها حتى النظر إلى الأهل إذا قصد به ذلك و إن كان نادرا، فما حكي عن بعض كالمحقّق‌ [2] من عدم البأس بالنظر و إن أنزل، محمول على عدم كون قصده من النظر الإنزال كما هو الغالب فيه، و إلّا فلا فرق بين النظر و غيره أصلا. نعم، قد عرفت أنّه لا يلزم في الجماع الإنزال؛ لأنّه مفطر مستقلّ في مقابل الإنزال و غيره من المفطرات.

و كيف كان، ففي الروايات الكثيرة الواردة في هذه المسألة غنى و كفاية، مثل:

صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع‌ [3].


[1] العروة الوثقى 2: 15 ذ الأمر الثالث.

[2] شرائع الإسلام 1: 192.

[3] الكافي 4: 102 ح 4، تهذيب الأحكام 4: 206 ح 597 و ص 273 ح 826، الإستبصار 2: 81 ح 247، و عنها وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست