الرابع:
إنزال المني باستمناء، أو ملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك من الأفعال التي
يقصد بها حصوله، بل لو لم يقصد حصوله و كان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو مبطل
أيضا. نعم، لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء يترتّب عليه حصوله- و لو من جهة
عادته من دون قصد له- لم يكن مبطلا (1).
و
هو أنّه لو دخل بجملته متلويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و إن كان لو انتشر
كان بمقدارها [1]، و الظاهر البطلان في الفرع المذكور؛
لأنّ المفروض فيه إدخال الذكر بأجمعه، فهل يحتمل عدم الاكتفاء به و إن كان ملتويا
غير منتشر؟
(1) لا إشكال في مفطريّة الإنزال بأيّ سبب
تحقّق، و على أيّ فعل ترتّب إذا كان المقصود من إيجاده إنزال المني، من دون فرق
بين الأسباب المذكورة في المتن و غيرها حتى النظر إلى الأهل إذا قصد به ذلك و إن
كان نادرا، فما حكي عن بعض كالمحقّق [2] من عدم البأس بالنظر و إن أنزل، محمول على عدم كون قصده من النظر
الإنزال كما هو الغالب فيه، و إلّا فلا فرق بين النظر و غيره أصلا. نعم، قد عرفت
أنّه لا يلزم في الجماع الإنزال؛ لأنّه مفطر مستقلّ في مقابل الإنزال و غيره من
المفطرات.
و
كيف كان، ففي الروايات الكثيرة الواردة في هذه المسألة غنى و كفاية، مثل:
صحيحة
عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله
في شهر رمضان حتّى يمني؟ قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع [3].
[3] الكافي 4: 102 ح 4، تهذيب الأحكام 4: 206 ح
597 و ص 273 ح 826، الإستبصار 2: 81 ح 247، و عنها وسائل الشيعة 10: 39، كتاب
الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1.