responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382

[مسألة 1: لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار]

مسألة 1: لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار (1).

[مسألة 2: يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به‌]

مسألة 2: يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع و لو وقع في الليل، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة. ثمّ إنّ الجماع يفسده و لو سهوا. و أمّا سائر ما ذكر من المحرّمات، فالأحوط في صورة ارتكابها عمدا أو سهوا- و كذا اللمس و التقبيل بشهوة إذا وقعا سهوا- إتمام الاعتكاف و قضاؤه إن كان واجبا معيّنا، و استئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، و إتمامه و استئنافه إن كان في اليوم الثالث.

و إذا أفسده، فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه، و لا يجب الفور فيه و إن كان أحوط، و إن كان غير معيّن وجب استئنافه، و كذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين. و أمّا قبلهما فلا شي‌ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال، و إنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، و إلّا فلا قضاء و لا استئناف (2).

(1) لا فرق في حرمة الأمور المذكورة على المعتكف بين الليل و النهار سوى الإفطار غير الجائز في الصوم؛ لمنافاته له مع اعتباره فيه.

(2) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الأولى: أنّه يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم و يوجب بطلانه؛ ضرورة اشتراط الاعتكاف بالصوم و تقوّمه به، فمع فساد الصوم لا يبقى وجه لصحّة الاعتكاف.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست