[مسألة 1: لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف
بين الليل و النهار عدا الإفطار]
مسألة
1: لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار (1).
[مسألة 2: يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من
حيث اشتراطه به]
مسألة
2: يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، و
كذا يفسده الجماع و لو وقع في الليل، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة. ثمّ إنّ الجماع
يفسده و لو سهوا. و أمّا سائر ما ذكر من المحرّمات، فالأحوط في صورة ارتكابها عمدا
أو سهوا- و كذا اللمس و التقبيل بشهوة إذا وقعا سهوا- إتمام الاعتكاف و قضاؤه إن
كان واجبا معيّنا، و استئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، و
إتمامه و استئنافه إن كان في اليوم الثالث.
و
إذا أفسده، فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه، و لا يجب الفور فيه و إن كان أحوط، و
إن كان غير معيّن وجب استئنافه، و كذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين. و
أمّا قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال، و إنّما يجب القضاء أو
الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، و إلّا فلا قضاء و
لا استئناف (2).
(1) لا فرق في حرمة الأمور المذكورة على المعتكف
بين الليل و النهار سوى الإفطار غير الجائز في الصوم؛ لمنافاته له مع اعتباره فيه.
(2) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الأولى:
أنّه يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم و يوجب بطلانه؛ ضرورة اشتراط الاعتكاف
بالصوم و تقوّمه به، فمع فساد الصوم لا يبقى وجه لصحّة الاعتكاف.