و
منها: الجدال على أمر دنيويّ أو دينيّ إذا كان لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة، فإن
كان بقصد إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، و الأحوط للمعتكف اجتناب
ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط و إزالة الشعر و أكل الصيد
و عقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له (1).
الرواية
مثل الصلح و الإجارة و نحو هما من أنواع التجارة؟ احتاط في المتن لزوما بترك غير
هما أيضا، و لعلّه يحتمل قويّا أن يكون العنوانان للإشارة إلى مطلق التجارة، و أنّ
ذكر هما من باب كونهما من أظهر مصاديق التجارة، كما لا يبعد.
ثمّ
إنّه قوّى في المتن أنّه لو أوقع المعاملة صحّت و ترتّب عليها الأثر، و لعلّ الوجه
فيه أنّ النهي المتعلّق بهما ليس للإرشاد إلى الفساد، كما هو الغالب في النواهي
المتعلّقة بالعبادات أو المعاملات، بل النهي هنا كالنهي المتعلّق بالبيع وقت
النداء في قوله- تعالى-: وَ ذَرُوا الْبَيْعَ[1]، فلا مجال للمناقشة في الصحّة و
التأثير في التمليك و التملّك.
نعم،
احتاط استحبابا بترك الاشتغال بالأمور الدنيويّة من أصناف المعايش، حتّى الخياطة و
النساجة و نحو هما؛ و ذلك لعدم صدق عنوان التجارة عليها بوجه، بل في المتن أنّه
«لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب» بحيث يصير معطّلا
لهما مع عدم البيع و الشراء؛ و ذلك لانصراف الرواية الدالّة على النهي عن هذا
النحو من البيع و الشراء. نعم، حيث إنّ الضرورات تتقدّر بقدرها، فاللازم الحكم
بعدم البأس مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع و الشراء؛ لأنّ
الضرورة لا تكون حينئذ في فعله الخاصّ غير المتعذّر، فتدبّر.
(1) الأصل في هذا الأمر أيضا صحيحة أبي عبيدة
المتقدّمة الدالّة على النهي عن