responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375

[القول في أحكام الاعتكاف‌]

القول في أحكام الاعتكاف‌

[يحرم على المعتكف أمور]

يحرم على المعتكف أمور:

[منها: مباشرة النساء]

منها: مباشرة النساء بالجماع و باللمس و التقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف، و لا فرق بين الرجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا (1).

(1) لا إشكال و لا خلاف في حرمة هذا الأمر في الجملة، بل الإجماع عليه‌ [1]، و الأصل في ذلك قوله- تعالى-: (وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) [2]، و الظاهر أنّ النهي عن المباشرة لهنّ إنّما هو باعتبار الاعتكاف، و قيد «في المساجد» ناظر إلى الاعتكاف الشرعي، و لا شبهة في أنّ المسلّم من المباشرة هو الجماع؛ من دون فرق بين القبل و الدبر، و لكنّها هل تختصّ بالجماع، كما أنّه قد استظهر منها عرفا، أو يعمّ اللمس و التقبيل، سيّما إذا كانا بشهوة، أو يعمّ مطلق المخالطة و المحادثة؟ لا يبعد أن يقال بأنّ مقتضى الإطلاق هو الشمول للجميع، و خروج اللمس و التقبيل سيّما المخالطة و المحادثة إنّما هو لقيام الدليل‌


[1] رياض المسائل 5: 523، مستند الشيعة 10: 567، جواهر الكلام 17: 199، مستمسك العروة 8: 586، المستند في شرح العروة 22: 477.

[2] سورة البقرة 2: 187.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست