منها:
مباشرة النساء بالجماع و باللمس و التقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف، و لا فرق
بين الرجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا (1).
(1) لا إشكال و لا خلاف في حرمة هذا الأمر في
الجملة، بل الإجماع عليه [1]، و الأصل في ذلك قوله- تعالى-:
(وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ)[2]، و الظاهر أنّ النهي عن المباشرة لهنّ
إنّما هو باعتبار الاعتكاف، و قيد «في المساجد» ناظر إلى الاعتكاف الشرعي، و لا
شبهة في أنّ المسلّم من المباشرة هو الجماع؛ من دون فرق بين القبل و الدبر، و
لكنّها هل تختصّ بالجماع، كما أنّه قد استظهر منها عرفا، أو يعمّ اللمس و التقبيل،
سيّما إذا كانا بشهوة، أو يعمّ مطلق المخالطة و المحادثة؟ لا يبعد أن يقال بأنّ
مقتضى الإطلاق هو الشمول للجميع، و خروج اللمس و التقبيل سيّما المخالطة و
المحادثة إنّما هو لقيام الدليل
[1] رياض المسائل 5: 523، مستند الشيعة 10: 567،
جواهر الكلام 17: 199، مستمسك العروة 8: 586، المستند في شرح العروة 22: 477.