responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365

[مسألة 8: لو عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن‌]

مسألة 8: لو عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن، و يكون قصده لغوا حتّى فيما لو عيّن السطح، دون الأسفل أو العكس، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض (1).

فسطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد ما لم يعلم خروجها، و بالإضافة إلى الفضاء غير المسقّف من المسجد، فالمساجد فيها مختلفة، ففي بعضها تكون جزءا من المسجد، و في بعضها خارجا.

و بالجملة: فاللازم إحراز المسجديّة. و منه يعلم خروج مثل الدهليز ممّا أضيف إلى المسجد و لم يعلم الدخول في المسجد و جعله منه.

و نسب إلى الشهيد [1] بطلان الاعتكاف و تحقّق الخروج من المسجد- لا لحاجة- بالصعود على السطح، و لعلّ مورد نظره صورة العلم بخروج السطح عن عنوان المسجديّة، و إلّا فلا وجه لذلك حتّى في صورة الشكّ؛ لأنّ الظاهر ثبوت الجزئيّة بنظر العرف. ثمّ إنّ من المواضع الخارجة عن عنوان المسجد بقعتي مسلم بن عقيل عليه السّلام و هانئ بن عروة رحمه اللّه، الواقعتين في جنب مسجد الكوفة؛ فإنّ وقوعهما في جنبه لا يقتضي الحكم بكونهما من المسجد، كما هو واضح.

(1) لأنّ محلّ الاعتكاف هو جميع المسجد الذي اعتكف فيه؛ لأنّ الجميع من المساجد الأربعة أو المسجد الجامع فرضا، و لا أثر لتعيينه موضعا خاصّا من المسجد؛ من دون فرق بين أن يكون تعيين المحلّ الخاصّ لأجل كونه أقرب بشئونه و مقاصده، أو لأجل كونه مؤثّرا في زيادة الأجر، بل في المتن: أنّ التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة فيما لو كان التعيين لأجل تخيّله عدم صحّة الاعتكاف إلّا


[1] الدروس الشرعيّة 1: 300، جواهر الكلام 17: 174، مستمسك العروة 8: 569.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست