responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

[مسألة 3: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين‌]

مسألة 3: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، و بعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل و الثاني؛ أي السادس، و على الأحوط في سائرهما. و أمّا المنذور، فإن كان معيّنا فلا يجوز قطعه مطلقا، و إلّا فكالمندوب (1).

و قد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر في جميع الموارد المذكورة في المتن. نعم، يجوز الإتيان به لنفسه و إهداء ثوابه إلى الغير واحدا كان أو متعدّدا، حيّا كان أو ميّتا، أو كليهما كما لا يخفى، كما في المستحبّات الأخر.

بقي الكلام في أنّه لا يجوز الاعتكاف نيابة عن المتعدّدين و إن جاز الإتيان به لنفسه و الإهداء إليهم، و السرّ أنّه عبادة واحدة كسائر العبادات المستحبّة، و لا يجري فيها التشريك في النيابة، فتدبّر.

(1) الأقوال في هذه المسألة مختلفة:

ففي المتن و العروة [1]: أنّه يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، و بعد تمامهما يجب الثالث. و أمّا الاعتكاف المنذور، فإن كان معيّنا فلا يجوز قطعه مطلقا، و إلّا فكالمندوب، و ذهب إليه جماعة من الفقهاء [2].

و عن الشيخ و الحلبي و ابن زهرة [3] عدم جواز القطع مطلقا، و نسب إلى السيّد و الحلّي و العلّامة الجواز مطلقا [4] حتّى في اليوم الثالث.


[1] العروة الوثقى 2: 74 مسألة 2564.

[2] مختلف الشيعة 3: 580، رياض المسائل 5: 515- 517، مستند الشيعة 10: 562- 563، جواهر الكلام 17: 190- 192، مستمسك العروة 8: 560.

[3] المبسوط 1: 289، الكافي في الفقه: 186، غنية النزوع: 147.

[4] مسائل الناصريّات: 300، السرائر 1: 422، منتهى المطلب 9: 519- 520.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست