responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354

[السابع: استدامة اللبث في المسجد]

السابع: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمدا و اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل و لو كان جاهلا بالحكم. نعم، لو خرج ناسيا أو مكرها لا يبطل، و كذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلك. و لا يجوز الاغتسال في المسجد الحرام و مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله، و يجب عليه التيمّم و الخروج للاغتسال، و في غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث، و مع عدم لزومهما جاز، بل هو الأحوط و إن جاز الخروج له (1).

موافقتهما، فاعتبر الإذن في الصورة الأولى دون الثانية و إن احتاط فيها استحبابا.

أقول: الأمر في الصورة الثانية واضح. و أمّا الصورة الأولى، فلو فرض حرمة الإيذاء و لم نقل بعدمها؛ نظرا إلى أنّ الواجب هو البرّ و الإحسان، كما في الآيات الكريمة المتعدّدة في قوله- تعالى-: (وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) * [1]، و في قصّة عيسى عليه السّلام:

(وَ بَرًّا بِوالِدَتِي) [2] و غيرهما. نقول: إنّ حرمة الإيذاء لا تكاد تسري إلى الاعتكاف في صورة الاتّحاد في الخارج، فضلا عن الاستلزام كما هو الواقع. نعم، شرطيّة إذن الوالدين بالإضافة إلى الصوم الاستحبابي الذي هو من شرائط الاعتكاف قد تقدّم‌ [3] البحث فيها. نعم، لا بأس بالاحتياط في كلتا الصورتين.

(1) و الوجه في اعتبار هذا الأمر- مضافا إلى أنّ حقيقة الاعتكاف هو اللبث في المسجد، و من المعلوم أنّه ليس المراد به هو طبيعي المكث، بل المكث في المسجد


[1] سورة البقرة 2: 83، سورة النساء 4: 36، سورة الأنعام 6: 151، سورة الإسراء 17: 23، سورة الأحقاف 46: 15.

[2] سورة مريم 19: 32.

[3] في ص 334.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست