مسألة
9: لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل متعمّدا و لم يأت بالقضاء إلى رمضان
آخر، وجب عليه- مضافا إلى كفّارة الإفطار العمدي- التكفير بمدّ بدل كلّ يوم و
القضاء فيما بعد. و كذا يجب التكفير بمدّ لو فاته لعذر و لم يستمرّ ذلك العذر و لم
يطرأ عذر آخر، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر. و لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع
العذر، فاتّفق عذر آخر عند الضيق، فالأحوط الجمع بين الكفّارة و القضاء (1).
كما
أنّك عرفت [1] أنّ الحكم في صحيحة عبد اللّه بن سنان
هو اختصاص الإمام بالجمع بين القضاء و الإطعام، و أنّ الشيخ قدّس سرّه قد حملها
على الاستحباب، و هي قرينة على أنّ المراد بالأخبار الظاهرة في عدم القضاء هو عدم
وجوبها و إن كانت مستحبّة، فالظاهر ما عليه المتن في المقام و إن قال بأنّه «لا
ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء و المدّ»، و هو في محلّه.
(1) في هذه المسألة أيضا فروع متعدّدة:
الأوّل:
ما لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّدا و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر؛
أي مع التمكّن من القضاء و تركه عمدا، ففي المتن وجب عليه- مضافا إلى كفّارة
الإفطار العمدي- التكفير بمدّ بدل كلّ يوم و القضاء فيما بعد.
أقول:
أمّا ثبوت كفّارة الإفطار العمدي؛ فلأنّ المفروض في هذا الفرع أنّ الفوت كان
متعمّدا لا لعذر و فيه الكفّارة المخصوصة. و أمّا ثبوت القضاء فلهذه الجهة أيضا؛
لأنّك عرفت سقوطه و ثبوت الكفّارة بمدّ فيما لو كان الفوت مستندا إلى المرض، و قد
استمرّ المرض إلى رمضان آخر، و في المقام لا يكون كذلك.