responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 295

[مسألة 9: لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]

مسألة 9: لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل متعمّدا و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر، وجب عليه- مضافا إلى كفّارة الإفطار العمدي- التكفير بمدّ بدل كلّ يوم و القضاء فيما بعد. و كذا يجب التكفير بمدّ لو فاته لعذر و لم يستمرّ ذلك العذر و لم يطرأ عذر آخر، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر. و لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق عذر آخر عند الضيق، فالأحوط الجمع بين الكفّارة و القضاء (1).

كما أنّك عرفت‌ [1] أنّ الحكم في صحيحة عبد اللّه بن سنان هو اختصاص الإمام بالجمع بين القضاء و الإطعام، و أنّ الشيخ قدّس سرّه قد حملها على الاستحباب، و هي قرينة على أنّ المراد بالأخبار الظاهرة في عدم القضاء هو عدم وجوبها و إن كانت مستحبّة، فالظاهر ما عليه المتن في المقام و إن قال بأنّه «لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء و المدّ»، و هو في محلّه.

(1) في هذه المسألة أيضا فروع متعدّدة:

الأوّل: ما لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّدا و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر؛ أي مع التمكّن من القضاء و تركه عمدا، ففي المتن وجب عليه- مضافا إلى كفّارة الإفطار العمدي- التكفير بمدّ بدل كلّ يوم و القضاء فيما بعد.

أقول: أمّا ثبوت كفّارة الإفطار العمدي؛ فلأنّ المفروض في هذا الفرع أنّ الفوت كان متعمّدا لا لعذر و فيه الكفّارة المخصوصة. و أمّا ثبوت القضاء فلهذه الجهة أيضا؛ لأنّك عرفت سقوطه و ثبوت الكفّارة بمدّ فيما لو كان الفوت مستندا إلى المرض، و قد استمرّ المرض إلى رمضان آخر، و في المقام لا يكون كذلك.


[1] في ص 292.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست