[مسألة 3: المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء
ما أتى به- على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ]
مسألة
3: المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به- على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ-
إذا تحقّق منه قصد القربة، و أمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه (1).
لاستفادة
حكم السكران منها، خصوصا مع ملاحظة الضابطة الواردة في بعضها؛ و هي: «كلّما غلب
اللّه على عباده فاللّه أولى بالعذر». و من الواضح أنّ السكران لا يكون مصداقا
لهذا العنوان، من دون فرق بين أن يكون شرب المسكر جائزا له لأجل التداوي، أو على
وجه الحرام، و حينئذ فالقاعدة تقتضي وجوب القضاء في صورة الفوت، و إن كان في حال
السكر لا يتوجّه إليه التكليف بالأداء؛ لعدم الشعور و الالتفات، فقياس السكران
بالمغمى عليه مع الفارق جدّا.
و
في المتن احتاط وجوبا بالقضاء لو سبقت منه النيّة و أتمّ الصوم، و الظاهر أنّ
مفروضه ما لو وقع الشرب قبل الفجر، و إلّا فيبطل الصوم بمجرّد الشرب و لو كان
للتداوي. نعم، لا يجب عليه الكفّارة في صورة الاضطرار إلى الشرب لأجله. و أمّا
القضاء فهو واجب عليه.
و
أمّا في المورد المفروض فوجه الاحتياط دون الفتوى احتمال كون السكر كالنوم، و الحرمة
و عدمها لا دخل لوجودها و عدمها فيما نحن فيه من مسألة القضاء و إن كان بين السكر
و النوم فرق واضح، خصوصا مع ملاحظة أنّ نوم الصائم عبادة
[1]، و من المعلوم عدم جريان العباديّة في السكر، فمقتضى الاحتياط
الوجوبي في المورد المفروض الجمع بين إتمام الصوم و القضاء، فتدبّر.
(1) المخالف إذا استبصر و قال بالولاية، فإن أتى
بالصوم في حال عدم الاستبصار
[1] وسائل الشيعة 10: 136، كتاب الصوم، أبواب
آداب الصائم ب 2 ح 2، و ص 396- 403، أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 4، 17، 23 و 24.