responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275

[مسألة 3: المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به- على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ‌]

مسألة 3: المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به- على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ- إذا تحقّق منه قصد القربة، و أمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه (1).

لاستفادة حكم السكران منها، خصوصا مع ملاحظة الضابطة الواردة في بعضها؛ و هي: «كلّما غلب اللّه على عباده فاللّه أولى بالعذر». و من الواضح أنّ السكران لا يكون مصداقا لهذا العنوان، من دون فرق بين أن يكون شرب المسكر جائزا له لأجل التداوي، أو على وجه الحرام، و حينئذ فالقاعدة تقتضي وجوب القضاء في صورة الفوت، و إن كان في حال السكر لا يتوجّه إليه التكليف بالأداء؛ لعدم الشعور و الالتفات، فقياس السكران بالمغمى عليه مع الفارق جدّا.

و في المتن احتاط وجوبا بالقضاء لو سبقت منه النيّة و أتمّ الصوم، و الظاهر أنّ مفروضه ما لو وقع الشرب قبل الفجر، و إلّا فيبطل الصوم بمجرّد الشرب و لو كان للتداوي. نعم، لا يجب عليه الكفّارة في صورة الاضطرار إلى الشرب لأجله. و أمّا القضاء فهو واجب عليه.

و أمّا في المورد المفروض فوجه الاحتياط دون الفتوى احتمال كون السكر كالنوم، و الحرمة و عدمها لا دخل لوجودها و عدمها فيما نحن فيه من مسألة القضاء و إن كان بين السكر و النوم فرق واضح، خصوصا مع ملاحظة أنّ نوم الصائم عبادة [1]، و من المعلوم عدم جريان العباديّة في السكر، فمقتضى الاحتياط الوجوبي في المورد المفروض الجمع بين إتمام الصوم و القضاء، فتدبّر.

(1) المخالف إذا استبصر و قال بالولاية، فإن أتى بالصوم في حال عدم الاستبصار


[1] وسائل الشيعة 10: 136، كتاب الصوم، أبواب آداب الصائم ب 2 ح 2، و ص 396- 403، أبواب الصوم المندوب ب 1 ح 4، 17، 23 و 24.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست