القول
في قضاء صوم شهر رمضان لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، و لا على
المجنون و المغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر، و لا على الكافر الأصلي قضاء
ما أفطر في حال كفره، و يجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته، و كذا
الحائض و النفساء و إن لم يجب عليهما قضاء الصلاة (1).
(1) أمّا عدم الوجوب على الصبيّ البالغ بالإضافة
إلى قضاء ما أفطر في زمان صباه، و كذا على المجنون الذي ارتفع جنونه فليس لأجل عدم
كونهما مكلّفين بالأداء حتّى يجب عليهما القضاء، كيف؟ و المريض و المسافر و مثلهما
لا يجب عليهم الأداء، و مع ذلك يجب عليهم القضاء، بل لأجل استمرار سيرة المتشرّعة
القطعيّة على ذلك، بل يمكن أن يقال ببلوغه حدّ الضرورة؛ أي ضرورة الفقه، و لم يرد
في شيء من الروايات الصادرة مع عموم الابتلاء بذلك إشعار بوجوب القضاء، فلا
ارتياب في هذا الأمر.
و
أمّا عدم الوجوب على المغمى عليه: ففي العروة؛ سواء نوى الصوم قبل