[مسألة 1: لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد
بالرؤية]
مسألة
1: لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلميّة (1).
و
أخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس، و لم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل.
قال
فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس، و أنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء. قال:
فكتب إليّ: زادك اللّه توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال: ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته
عمّا كتبت به إليه، فقال لي: أو لم أكتب إليك إنّما صمت الخميس و لا تصم إلّا
للرؤية [1].
و
الرواية- مضافا إلى اعتبارها- ظاهرة في أنّ الغيبوبة بعد الشفق لا تكون أمارة
كاشفة عن ثبوت الهلال في الليلة الماضية، بل الأمارة الكاشفة هي الرؤية المتحقّقة
بالإضافة إلى هذه الليلة، و على فرض التعارض فهذه الرواية مقدّمة؛ لاعتبارها سندا
و إن كانت دلالة الاخرى أيضا ظاهرة، فالحقّ مع المتن وفاقا للمشهور.
(1) يدلّ على هذه اللابدّية- مضافا إلى أنّ
الرؤية مأخوذة في مفهوم الشهادة، فعنوان العالم مغاير لعنوان الشاهد؛ لأنّ الشهود
في مقابل الغيبوبة، و إطلاق هذا العنوان على الشاهد باعتبار حضوره و رؤيته في جميع
الموارد، من غير اختصاص بهذا المقام، فالبيّنة في باب الحدود عبارة عن شهادة من
كان حاضرا في الواقعة الموجبة للحدّ، و قد اشتهر أنّ الشاهد في باب الزّنا لا بدّ
و أن يكون رائيا للعمل
[1] تهذيب الأحكام 4: 167 ح 475، و عنه وسائل
الشيعة 10: 281، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 1.