[مسألة 10: يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد
ذلك]
مسألة
10: يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك، كما أنّ الأحوط وجوبه على الأوّلين
لو تمكّنا بعد ذلك (1).
(1) أمّا وجوب القضاء على الحامل و المرضعة
المذكورة؛ فلوقوع التصريح بذلك في مثل الصحيحة المتقدّمة فلا ريب في ذلك. و أمّا
الأوّلان اللذان يراد بهما الشيخ و الشيخة و ذو العطاش، فقد احتاط في المتن الوجوب
عليهما مع تمكّنهما بعد ذلك؛ و المنشأ أنّ ظاهر الآية الشريفة لعلّه عدم الوجوب
بالإضافة إليهما؛ لما عرفت [1] من أنّ الآية قد تعرّضت لحكم ثلاثة عناوين، و ليست فيها دلالة على
وجوب القضاء الذي يعبّر عنه فيها ب «عدّة من أيّام اخر»، بل الواجب على الذين لا
يطيقونه فدية طعام فقط.
لكن
قوّى السيّد في العروة وجوب القضاء مع التمكّن بعد ذلك
[2]، كما قد نسب إلى المشهور [3]، و لعلّ وجهه صدق الفوات، و الفرض التمكّن من القضاء، مع أنّ صدقه
محلّ إشكال؛ لعدم دلالة الآية على الإيجاب عليه من الأوّل، لا في شهر رمضان و لا
بعنوان عدّة من أيّام اخر، كما في المسافر و المريض، و مع عدم الوجوب عليه من أوّل
الأمر لا يتحقّق عنوان الفوت، خصوصا مع التصريح في بعض الروايات بالعدم.
ففي
صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: الشيخ الكبير و الذي به
العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم
بمدّ من طعام، و لا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شيء