responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

[مسألة 10: يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك‌]

مسألة 10: يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك، كما أنّ الأحوط وجوبه على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك (1).

(1) أمّا وجوب القضاء على الحامل و المرضعة المذكورة؛ فلوقوع التصريح بذلك في مثل الصحيحة المتقدّمة فلا ريب في ذلك. و أمّا الأوّلان اللذان يراد بهما الشيخ و الشيخة و ذو العطاش، فقد احتاط في المتن الوجوب عليهما مع تمكّنهما بعد ذلك؛ و المنشأ أنّ ظاهر الآية الشريفة لعلّه عدم الوجوب بالإضافة إليهما؛ لما عرفت‌ [1] من أنّ الآية قد تعرّضت لحكم ثلاثة عناوين، و ليست فيها دلالة على وجوب القضاء الذي يعبّر عنه فيها ب «عدّة من أيّام اخر»، بل الواجب على الذين لا يطيقونه فدية طعام فقط.

لكن قوّى السيّد في العروة وجوب القضاء مع التمكّن بعد ذلك‌ [2]، كما قد نسب إلى المشهور [3]، و لعلّ وجهه صدق الفوات، و الفرض التمكّن من القضاء، مع أنّ صدقه محلّ إشكال؛ لعدم دلالة الآية على الإيجاب عليه من الأوّل، لا في شهر رمضان و لا بعنوان عدّة من أيّام اخر، كما في المسافر و المريض، و مع عدم الوجوب عليه من أوّل الأمر لا يتحقّق عنوان الفوت، خصوصا مع التصريح في بعض الروايات بالعدم.

ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام، و لا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شي‌ء


[1] في ص 222- 223.

[2] العروة الوثقى 2: 50، فصل في موارد جواز الإفطار.

[3] مفاتيح الشرائع 1: 241، مستمسك العروة 8: 446.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست