مسألة
4: لو كان حاضرا فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، و إن كان
بعده وجب عليه البقاء على صومه و صحّ، و لو كان مسافرا و حضر بلده أو بلدا عزم على
الإقامة به عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، و
إن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه (1).
(1) في المسألة صورتان:
الاولى:
الحاضر الذي خرج إلى السفر، و قد فصّل فيه بين أن يكون زمان السفر قبل الزوال،
فالواجب عليه الإفطار؛ بمعنى عدم تماميّة الصوم معه، و بين أن يكون بعد الزوال،
فالواجب عليه البقاء على الصوم و يكون صحيحا، و هذه الصورة مختلف فيها جدّا، و
الأقوال فيها كثيرة، و الروايات على طوائف متعدّدة:
فالطائفة
الدالّة على ما في المتن من التفصيل روايات كثيرة:
منها:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو
يريد السفر و هو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض
ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه (يومه خ ل)
[1].
و
مقتضى إطلاق الشرطيّة الاولى عدم الفرق بين صورة تبييت النيّة من الليل و عدمه.
و
مثلها: روايات اخرى [2]
بين صحيحة و موثقة و إن كان بينها اختلاف من حيث التعرّض لفرضي المسألة، أو أحد
الفرضين.
[1] الكافي 4: 131 ح 1، الفقيه 2: 92 ح 412،
تهذيب الأحكام 4: 228 ح 671، الاستبصار 2: 99 ح 321، و عنها وسائل الشيعة 10: 185،
كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 10: 185، كتاب الصوم، أبواب من
يصحّ منه الصوم ب 5.