responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209

[مسألة 4: لو كان حاضرا فخرج إلى السفر]

مسألة 4: لو كان حاضرا فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه و صحّ، و لو كان مسافرا و حضر بلده أو بلدا عزم على الإقامة به عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، و إن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه (1).

(1) في المسألة صورتان:

الاولى: الحاضر الذي خرج إلى السفر، و قد فصّل فيه بين أن يكون زمان السفر قبل الزوال، فالواجب عليه الإفطار؛ بمعنى عدم تماميّة الصوم معه، و بين أن يكون بعد الزوال، فالواجب عليه البقاء على الصوم و يكون صحيحا، و هذه الصورة مختلف فيها جدّا، و الأقوال فيها كثيرة، و الروايات على طوائف متعدّدة:

فالطائفة الدالّة على ما في المتن من التفصيل روايات كثيرة:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه (يومه خ ل) [1].

و مقتضى إطلاق الشرطيّة الاولى عدم الفرق بين صورة تبييت النيّة من الليل و عدمه.

و مثلها: روايات اخرى‌ [2] بين صحيحة و موثقة و إن كان بينها اختلاف من حيث التعرّض لفرضي المسألة، أو أحد الفرضين.


[1] الكافي 4: 131 ح 1، الفقيه 2: 92 ح 412، تهذيب الأحكام 4: 228 ح 671، الاستبصار 2: 99 ح 321، و عنها وسائل الشيعة 10: 185، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5 ح 2.

[2] وسائل الشيعة 10: 185، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست