responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

[مسألة 2: يشترط في صحّة الصوم المندوب- مضافا إلى ما مرّ- أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب‌]

مسألة 2: يشترط في صحّة الصوم المندوب- مضافا إلى ما مرّ- أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب، و لا يترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة و غيرها، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قوّة (1).

و يدلّ على الحكم المزبور صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء، و تصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة؛ و هي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتّى نزل عذره من السّماء، و تقعد عندها يوم الأربعاء، ثمّ تأتي ليلة الخميس الاسطوانة التي تليها ممّا يلي مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليلتك و يومك و تصوم يوم الخميس، ثمّ تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و مصلّاه ليلة الجمعة، فتصلّي عندها ليلتك و يومك و تصوم يوم الجمعة ... الحديث‌ [1].

ثمّ إنّ ظاهر الرواية اختصاص الثلاثة بالأيّام المذكورة فيها، و مقتضاه عدم التعدّي عنها، و لا يوجد في البين رواية مطلقة يكون الجمع بينها، و بين مثل الصحيحة هو الحمل على اختلاف المراتب و أفضليّة الثلاثة المذكورة، فلا دليل على جواز التعدّي، خصوصا بعد ما عرفت من أنّ مقتضى الروايات المنع عن الصوم المندوب في السّفر، فتدبّر.

(1) كلّ ما مرّ في المسألة الاولى من شرائط صحّة الصوم معتبر في صحّة الصوم المندوب أيضا، حتّى عدم السفر الذي قوّى فيه عدم الجواز بالإضافة إلى المسافر مع ثبوت الاستثناء في النوعين، و يشترط في صحّة الصوم المندوب- زائدا على‌


[1] تهذيب الأحكام 6: 16 ح 35، و عنه وسائل الشيعة 10: 202، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 12 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست