responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182

[الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر]

الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا كان قادرا على المراعاة، بل أو عاجزا على الاحوط. و كذا مع المراعاة و عدم التيقّن ببقاء الليل؛ بأن كان ظانّا بالطلوع أو شاكّا فيه على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة، بل عدمه مع الشكّ بعدها لا يخلو من قوّة أيضا. كما أنّه لو راعى و تيقّن البقاء فأكل، ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه.

هذا في صوم شهر رمضان. و أمّا غيره من أقسام الصوم- حتّى الواجب المعيّن- فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا؛ حتّى مع المراعاة و تيقّن بقاء الليل (1).

حكمه في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة [1]، و لا حاجة إلى الإعادة، فراجع.

(1) في هذا الأمر في الحقيقة فرعان:

الأوّل: ما إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه، ففي فرض القدرة على المراعاة يجب عليه القضاء، و في فرض العجز على الأحوط. و يدلّ على وجوب القضاء و إن كان مقتضى الاستصحاب الجواز- مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة؛ لفرض سبق الطلوع و عدم وقوع مجموع النهار ظرفا للصوم- صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن؟ فقال: يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه ... الحديث‌ [2]. و لعلّ مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة القدرة على المراعاة و صورة العجز و إن كان المتيقّن هي الاولى، و لذا احتاط في الثانية بالاحتياط الوجوبي.


[1] في ص 78- 80.

[2] الكافي 4: 96 ح 1، تهذيب الأحكام 4: 269 ح 812، الاستبصار 2: 116 ح 379، و عنها وسائل الشيعة 10: 115، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست