الرابع:
إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا كان قادرا على المراعاة،
بل أو عاجزا على الاحوط. و كذا مع المراعاة و عدم التيقّن ببقاء الليل؛ بأن كان ظانّا
بالطلوع أو شاكّا فيه على الأحوط و إن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ
بعد المراعاة، بل عدمه مع الشكّ بعدها لا يخلو من قوّة أيضا. كما أنّه لو راعى و
تيقّن البقاء فأكل، ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه.
هذا
في صوم شهر رمضان. و أمّا غيره من أقسام الصوم- حتّى الواجب المعيّن- فالظاهر
بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا؛ حتّى مع المراعاة و تيقّن بقاء الليل
(1).
حكمه
في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة [1]، و لا حاجة إلى الإعادة، فراجع.
(1) في هذا الأمر في الحقيقة فرعان:
الأوّل:
ما إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه، ففي فرض القدرة على
المراعاة يجب عليه القضاء، و في فرض العجز على الأحوط. و يدلّ على وجوب القضاء و
إن كان مقتضى الاستصحاب الجواز- مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة؛ لفرض سبق الطلوع و
عدم وقوع مجموع النهار ظرفا للصوم- صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن؟ فقال: يتمّ صومه
ذلك ثمّ ليقضه ... الحديث [2]. و لعلّ مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق
بين صورة القدرة على المراعاة و صورة العجز و إن كان المتيقّن هي الاولى، و لذا
احتاط في الثانية بالاحتياط الوجوبي.